مع أنه يمكن منع
الاجتزاء بالأول منهما ، لعدم كونه سترا عرفا ، ول مرفوع أحمد بن حماد [١] « لا تصل فيما شف
أو وصف » الذي قد يدعى أولوية إرادته من وصف الثوب فيه مما نحن فيه ، قال في
التهذيب : يعني « الثوب المصقل » وهو إما كلام الشيخ أو أحد الرواة كما جزم به في
الوافي ، وأنه تفسير للوصف ، وعن المقنع وهو المصقل ، قال في كشف اللثام : « وهو
يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيرا له ، أو للفظين كالقاع الصفصف أي الأملس » قلت :
لم أر من احتمل كونه بالضاد المعجمة عداه ، فإنه قال : يجوز أن يكون بإعجام الضاد
من الضف : أي الضيق كما في الصحاح عن أبي يزيد ، وفي الفائق عن ابن الأعرابي والضيق
يؤدي إلى الوصف ، وفيه مع أن المعروف كونه بواوين من الوصف ، وإن قال الشهيد في
الذكرى : إن في خط الشيخ أبي جعفر « أوصف » بواو واحدة ان الضيق قد يؤدي إلى وصف
الحجم الذي قد عرفت أنه لا ينبغي البحث في عدم وجوب ستره ، وقال في الذكرى : «
معنى شف لاحت منه البشرة ، ووصف حكى الحجم » وفي الوافي شف الثوب : أي رق ، فحكى
ما تحته ووصفه ، والمتجه حينئذ على ذلك بقاء النهي على الحرمة ، لكن عن الوسيلة
كراهية الثوب الشاف ، والمهذب الشفاف ، إلا أنه قال في كشف اللثام : فاما أن يريد
الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط والنهاية والنفلية : أي رقيقا لا يصف البشرة كما
في المنتهى والتحرير ، أو مع وجود ساتر غيره ، قلت : لا الشفاف الذي في الخبر
المزبور الذي قد سمعت تفسيره بما لا يناسب الكراهة.
نعم لا بأس بإرادة
الأعم مما نحن فيه والارتسام من الخبر المزبور ، فيكون حينئذ مؤكدا لما قلناه من
عدم حصول الستر به ، مع احتمال أن يقال : لو قلنا بعدم تيقن توقف صدق الستر على
ستر الحجم باعتبار ستره في خصوص الصلاة للخبر المزبور
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.