ثم ان الظاهر كما
عرفت اختصاص البحث منعا أو كراهة بما يستر تمام ظهر القدم ، أما ما ستر بعضه
فينبغي القطع في جوازه ، لكن في حاشية الإرشاد للكركي التعميم في الكراهة ، كما عن
البحار أنه لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم ، ولعلهما أخذا ذلك من التمثيل
بالشمشك والنعل السندية ، وهما غير ساترين تمام ظهر القدم على الظاهر ، وكأن
المجلسي رحمهالله لحظ في اقتصاره على إلحاق الأكثر إنهما ـ خصوصا الشمشك بناء على أنه المشاية
البغدادية كما عن مجمع البحرين نسبته الى بعضهم ، ولعلها المسماة عندنا الآن
باليمني ـ يستران الأكثر ، وهو كما ترى خروج عن ظاهر عبارات الأصحاب بالتهجس ، نعم
يمكن إلحاق ما استغرق تمام الظهر ولم يستر لعدم كثافته أو لأن فيه بعض الخروق التي
لم تخرجه عن اسم الساتر ، بل جزم به الأستاذ في كشفه ، بل يمكن القول بعدم المداقة
في استيعاب تمام الظهر ، والظاهر أن المراد المتخذ لباسا كذلك ، فلا يشمل الستر
بخرقة ونحوها ، ولو خيط بغيره من السروال ونحوه أمكن ارتفاع الكراهة والحرمة ،
بخلاف الملبوس معه من غير خياطة وإن كان متصلا به.
وكيف كان فـ (
يجوز ) بلا كراهة فيما له ساق كالخف والجورب إجماعا بقسميه ونصوصا [١] والمراد من كون
الساق له أنه يغطى بعض الساق ، لكن يكفي فيه مسمى تغطية بعض الساق لا أن المراد
وضعه على أن له ساقا وان كان لبسه من لا يغطى به بعض ساقه ، مع احتماله ويكون
المدار على الوضع ، لكن يشكل بأن مقتضاه المنع أو الكراهة من الصلاة فيما لا ساق
له لمن يغطى به بعض ساقه لصغر قدمه ، ولعلنا نلتزمه ، وأولى بالجواز الصلاة بذي
الساق الذي لم تحصل فيه التغطية الفعلية لعارض في ساقه من كف ونحوه ، فتأمل.
ويستحب في النعل
العربية إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا صريحا وظاهرا ،