responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 155

و‌خبر سيف بن عميرة [١] « لا يصلى على جنازة بحذاء » مع أن صلاتها أوسع من غيرها.

والجميع كما ترى ، إذ الأول شهادة على نفي غير محصور ، إذ من الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيه ، واحتمال كون المراد منه الدليل الثاني ـ فيكون المراد أنه يجب أن يصلى كما رأوه يصلي ، فلا يجوز أن يصلى إلا فيما رؤي يصلي فيه ، أو رأى غيره فأقره عليه ، فيكفي في المنع حينئذ عدم العلم بصلاتهم فيه ـ يدفعه أولا أنهما دليلان مستقلان لا يدخل أحدهما في الآخر ، ضرورة رجوع الأول منهما إلى أدلة التأسي المطلقة ، والثاني إلى خصوص الخبر المزبور ، وثانيا أن المراد بالخبر بعد التسليم وجوب الصلاة عليهم كصلاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم التي رأوها منه ، فكل فعل فيها أولها وترك كذلك يجب فعله وتركه ، أما إذا كان محتملا لعدم اعتياده لهم فإنه ليس لباس العرب والحجاز فليس مما رأوه تركه للصلاة ، إذ ذاك انما يعلم باستمرار نزعه لها ، بل في جامع المقاصد لو علم نزعهم له حال الصلاة لم يكن دالا على ذلك لأعميته منه ومن الاستحباب ، وإن كان قد يناقش بمنافاته الخبر المزبور ، بل والدليل التأسي السابق الذي لا يفرق فيه بين الفعل والترك ، اللهم إلا أن يعتبر في مفهومه معرفة الوجه كما هو ظاهر كلام الأصوليين.

وفي الثاني ـ بعد تسليم حجية مثله مما لم نجده مسندا في طرقنا ، مضافا إلى ما عرفت ـ ما في كشف اللثام ، قال : « إنه ظاهر في إرادة أجزاء الصلاة وكيفياتها لا كيفيات شروطها » قلت : « بل لو كان المراد من هذا الخبر تناول اعتبار كل ما تركه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صحة الصلاة وإن لم يعلم كونه لها لكان مقتضاه ثبوت فقه جديد لا يقول به أحد من الإمامية بل ولا من المسلمين ، وليس هو من التخصيص قطعا بناء على جوازه وإن كان أضعاف الداخل ، بل هو مما لم يرد فيه العموم أصلا كما ذكرنا ، ولعله إلى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست