responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 153

أو على إرادة تحقق الغصب في غير ما أذن له فيه ، أو غير ذلك مما لا يقتضي الغصب فيما أذن له فيه ، ضرورة امتناع اجتماعهما ، كما هو واضح ، وفي جواز رجوعه عن الاذن في أثناء الصلاة مع اقتضاء النزع البطلان وجوه ، ثالثها التفصيل بين الاذن باللبس وبين الاذن بخصوص الصلاة فيه ، فيجوز في الأول لا الثاني ، تسمع تمام البحث فيها في المكان إن شاء الله ، كما أنك تسمع فيه إن شاء الله غير ذلك مما له تعلق في المقام.

ولو أذن مطلقا بأن قال : أذنت في الصلاة فيه أو لكل أحد جاز لغير الغاصب قطعا ، أما له فلا ، عملا على الظاهر من حاله المستفاد من عادة غالب الناس من الحقد على الغاصب وميل النفس إلى مؤاخذته والانتقام منه ، فيقيد به المطلق ويخص به العام بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، كالفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، ومرجعه إلى ظن إرادة غيره من العام والمطلق ، فيكون حينئذ هو المدار وجودا وعدما ، إذ لا ريب في اختلافه باختلاف الأشخاص وكيفيات الغصب وغير ذلك ، نعم قد يتوقف في الخروج عن ظاهر اللفظ بمثل هذا الظن ، خصوصا في تخصيص العام الذي يمكن دعوى تعبدية العمل بظاهره ، إلا أن يعارض بظاهر آخر علم حجيته ، بل قد يمنع حصول الظن مع التصريح بالعموم اللغوي خصوصا إذا أكده ، فتأمل جيدا.

المسألة السادسة لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك بضم الأولين وسكون الثالث ، وقيل بضم الأول وكسر الثاني ، لكن في كشف اللثام ولعله ليس بصواب ـ عند أكثر القدماء كما في المفاتيح ، وكبراء الأصحاب كما في جامع المقاصد ، بل الأشهر كما في البيان ، بل المشهور كما في المسالك والروضة وحكاه الفاضلان وغيرهما عن الشيخين في المقنعة والنهاية ، بل في المدارك زيادة ابن البراج وسلار ، لكن المحكي عنهم جميعا والجامع في كشف اللثام لا تجوز في الشمشك والنعل السندي مع استثناء الصلاة على الموتى من سلار ، ولا يظهر منه إلا النهي عنهما بخصوصهما ، فقد لا يكون لسترهما ظهر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست