أو على إرادة تحقق
الغصب في غير ما أذن له فيه ، أو غير ذلك مما لا يقتضي الغصب فيما أذن له فيه ،
ضرورة امتناع اجتماعهما ، كما هو واضح ، وفي جواز رجوعه عن الاذن في أثناء الصلاة
مع اقتضاء النزع البطلان وجوه ، ثالثها التفصيل بين الاذن باللبس وبين الاذن بخصوص
الصلاة فيه ، فيجوز في الأول لا الثاني ، تسمع تمام البحث فيها في المكان إن شاء
الله ، كما أنك تسمع فيه إن شاء الله غير ذلك مما له تعلق في المقام.
ولو أذن مطلقا بأن
قال : أذنت في الصلاة فيه أو لكل أحد جاز لغير الغاصب قطعا ، أما له فلا ، عملا
على الظاهر من حاله المستفاد من عادة غالب الناس من الحقد على الغاصب وميل النفس
إلى مؤاخذته والانتقام منه ، فيقيد به المطلق ويخص به العام بلا خلاف أجده بين من
تعرض له ، كالفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، ومرجعه إلى ظن إرادة غيره من
العام والمطلق ، فيكون حينئذ هو المدار وجودا وعدما ، إذ لا ريب في اختلافه
باختلاف الأشخاص وكيفيات الغصب وغير ذلك ، نعم قد يتوقف في الخروج عن ظاهر اللفظ
بمثل هذا الظن ، خصوصا في تخصيص العام الذي يمكن دعوى تعبدية العمل بظاهره ، إلا
أن يعارض بظاهر آخر علم حجيته ، بل قد يمنع حصول الظن مع التصريح بالعموم اللغوي
خصوصا إذا أكده ، فتأمل جيدا.
المسألة السادسة
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك بضم الأولين وسكون الثالث ، وقيل بضم
الأول وكسر الثاني ، لكن في كشف اللثام ولعله ليس بصواب ـ عند أكثر القدماء كما في
المفاتيح ، وكبراء الأصحاب كما في جامع المقاصد ، بل الأشهر كما في البيان ، بل
المشهور كما في المسالك والروضة وحكاه الفاضلان وغيرهما عن الشيخين في المقنعة
والنهاية ، بل في المدارك زيادة ابن البراج وسلار ، لكن المحكي عنهم جميعا والجامع
في كشف اللثام لا تجوز في الشمشك والنعل السندي مع استثناء الصلاة على الموتى من
سلار ، ولا يظهر منه إلا النهي عنهما بخصوصهما ، فقد لا يكون لسترهما ظهر