وفي خبر يونس بن يعقوب [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة فقال : لا يضره » وبه أفتى الشهيد في الذكرى ،
والبرطلة بالتخفيف وقد تشدد قلنسوة ، ولعلها من لباس الشهرة لبعض الناس ، وفي صحيح العيص [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها قال : نعم إذا كانت
مأمونة » وهو محتمل للصلاة فيه لا على وجه زي النساء حتى يكون محرما ، لكنه غير
خفي عليك أنا في غنية عن إثبات الصحة به بإطلاق الأدلة السالم عن المعارض ، نعم في
خصوص الساتر منه البحث السابق ، وقد عرفت أن التحقيق كونه كغيره بالنسبة إلى
القاعدة ، والظاهر عدم اقتضائها الفساد هنا كما أوضحناه في الذهب ، ضرورة عدم
اتحاد اللبس مع شيء من أجزاء الصلاة ، إذ ليس القيام والركوع والسجود أفرادا له ،
بل هي أفعال تقارنه ، فحرمة الملابسة حينئذ حالها لا تقتضي حرمة في شيء منها ،
ولعله لذلك بنى في الرياض البطلان في الذهب مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة على
مسألة الضد مع قوله بالبطلان في المغصوب للاتحاد ، وليس إلا للفرق بينهما ، فظهر
حينئذ أنه لا اقتضاء البطلان في المغصوب من حيث اللبس.
وثالثها تحريكه
بالقيام والركوع والسجود ونحوها ، ولا ريب في حرمة ذلك ، لكن قد يمنع اتحاده مع
الأفعال المزبورة التي هي حركات للبدن وتصرف فيه من غير توقف على حركات اللباس ،
نعم تحريكه مقارن لها ، فهو محرم حالها لا أنها هي هو ، ضرورة كون المتحرك أمرين
متغايرين هما البدن واللباس ، والفرق بينه وبين المكان واضح بمعلومية ضرورية الجسم
وأكوانه للمكان ، بخلاف اللباس المعلوم كونه ليس من ضرورياته ، وما يتراءى في بادئ
النظر ـ من أن هذه الأفعال نفسها تصرف في اللباس ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.