نظائره إلى إرادة
بيان الشرطية ، ولذا لا يقدح فيه الوقوع عن غفلة ونحوها ، فتأمل جيدا ، اللهم إلا
أن يدعى الشك في كون ذلك مرادا من الإطلاق بحيث يشكل التمسك به عليه ، لكنه كما
ترى.
فالإنصاف كون
المسألة جميعا من واد واحد بحسب القاعدة ، إذ احتمال الفرق بين الساتر وغيره مبني
على ما هو ممنوع ، أو خروج عن محل البحث ، كدعوى ظهور نصوص الشرطية في المحلل ، أو
أن الأمر به للصلاة يقضي بذلك ، أو أن الستر المقارن للصلاة من جملة أجزائها كما
هو ظاهر عبارة المحقق إن لم تنزل على ما عرفت ، أو غير ذلك مما لا يخفى عليك ما
فيه بعد الإحاطة بما سمعت ، فان قلنا باتحاد كون الصلاة وكون التصرف اتجه المنع في
الجميع ، وإلا فلا.
ولعل عدم الاتحاد
لا يخلو من قوة ، وذلك لأن المتصور في لبس المغصوب ثلاثة محرمات :
أو لها أصل الغصب
، وهو لا يقضي بالفساد إلا على مسألة الضد كما عرفته سابقا.
وثانيها لبسه
بمعنى ملابسته ، وهو لا يقضي بالفساد أيضا ، ضرورة عدم كون اللبس أحد أجزاء الصلاة
، إذ هو يرجع إلى حرمة كونه عليك لا كونك فيه ، ومن هنا كان المتجه الصحة في كل ما
حرم لبسه كلباس الشهرة وغيرها ، خلافا للأستاذ في كشفه ، فقال في الشرائط : السابع
أن لا يكون محرما من جهة خصوص الزي كلباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولباس الشهرة
البالغة حد النقص والفضيحة ، والحاصل أن كلما عرضت له صفة التحريم من الوجوه لا
تصح به الصلاة على الأقوى ، وكأنه إن أراد الأعم من الساتر بناه على اتحاد الكون
المحرم والواجب ، لكن قد يستظهر من اقتصار الأصحاب على اشتراط ما عدا ذلك عدم
البأس في ذلك ، وأنه ليس من الاتحاد في شيء ،