إذا كان عبادة لا
مطلقا ، ولذا لم يقدح إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة بالماء المغصوب مثلا
، والستر ليس عبادة قطعا ، وإلا لما صح بدون النية ، فليس الفساد فيه حينئذ إلا
للاتحاد المزبور الذي إليه يرجع ما في الخلاف من الاستدلال على البطلان في المغصوب
بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ، ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح ، ولا صلاة
إلا بنية القربة ، بل وما عن الناصريات من أن صحة الصلاة وغيرها من العبادات انما
يكون بدليل شرعي ، ولا دليل ، إذ الظاهر إرادته أنه بعد تعارض الأمر والنهي ينتفي
المقتضي لصحة العبادة ، لأن تحكيم الأمر على النهي ليس أولى من العكس ، بل ربما
ادعي أولويته أو تبادره ، بل وما في غيرهما من كتب الأصحاب مما يقرب إلى ذلك.
لكن قد يدفع ذلك
كله عنه بعدم ثبوت إجماع محصل لديه ، وعدم حجية مثل هذا المنقول منه عنده ، كعدم
حجية مثل هذه النصوص القاصرة سندا ودلالة ، خصوصا مع عدم معروفية استناد الأصحاب
إليها ، وبمنع المعلومية المزبورة ، بل لعل المعلوم خلافها في سائر المحرمات
المقارنة ، وبأن بناء المقام على مسألة الضد ـ مع أنه لا يخص الملبوس بل ولا
المصطحب ، ولا يتم مع فرض عدم الضدية ، ومع وجوب حفظه عليه ، وكان لا يتم إلا
باللبس ـ موقوف على القول فيها بالاقتضاء المقتضي للفساد ، ولعله لا يقول به ،
وبأن حاصل مراده كما في كشف اللثام أن النهي انما يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة
لجزئها أو لشرطها ، وأدرجه هنا في الجزء في كلامه لجريانه مجراه باعتبار مقارنته ،
فإذا استتر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهيا عنه ، ضرورة كون الاستتار به عين
لبسه والتصرف فيه ، فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة ، فقد صلى صلاة خالية عن
شرطها الذي هو الاستتار المأمور به ، وليس هذا كالتطهر من الخبث بالمغصوب ، فإنه
وإن نهي عنه لكن تحصل الطهارة ، وشرط الصلاة انما هو