responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 144

إذا كان عبادة لا مطلقا ، ولذا لم يقدح إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة الصلاة بالماء المغصوب مثلا ، والستر ليس عبادة قطعا ، وإلا لما صح بدون النية ، فليس الفساد فيه حينئذ إلا للاتحاد المزبور الذي إليه يرجع ما في الخلاف من الاستدلال على البطلان في المغصوب بأن التصرف في الثوب المغصوب قبيح ، ولا تصح نية القربة فيما هو قبيح ، ولا صلاة إلا بنية القربة ، بل وما عن الناصريات من أن صحة الصلاة وغيرها من العبادات انما يكون بدليل شرعي ، ولا دليل ، إذ الظاهر إرادته أنه بعد تعارض الأمر والنهي ينتفي المقتضي لصحة العبادة ، لأن تحكيم الأمر على النهي ليس أولى من العكس ، بل ربما ادعي أولويته أو تبادره ، بل وما في غيرهما من كتب الأصحاب مما يقرب إلى ذلك.

لكن قد يدفع ذلك كله عنه بعدم ثبوت إجماع محصل لديه ، وعدم حجية مثل هذا المنقول منه عنده ، كعدم حجية مثل هذه النصوص القاصرة سندا ودلالة ، خصوصا مع عدم معروفية استناد الأصحاب إليها ، وبمنع المعلومية المزبورة ، بل لعل المعلوم خلافها في سائر المحرمات المقارنة ، وبأن بناء المقام على مسألة الضد ـ مع أنه لا يخص الملبوس بل ولا المصطحب ، ولا يتم مع فرض عدم الضدية ، ومع وجوب حفظه عليه ، وكان لا يتم إلا باللبس ـ موقوف على القول فيها بالاقتضاء المقتضي للفساد ، ولعله لا يقول به ، وبأن حاصل مراده كما في كشف اللثام أن النهي انما يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة لجزئها أو لشرطها ، وأدرجه هنا في الجزء في كلامه لجريانه مجراه باعتبار مقارنته ، فإذا استتر بالمغصوب صدق انه استتر استتارا منهيا عنه ، ضرورة كون الاستتار به عين لبسه والتصرف فيه ، فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة ، فقد صلى صلاة خالية عن شرطها الذي هو الاستتار المأمور به ، وليس هذا كالتطهر من الخبث بالمغصوب ، فإنه وإن نهي عنه لكن تحصل الطهارة ، وشرط الصلاة انما هو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست