والمرسل في المحكي من تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة [١] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام في وصيته لكميل « يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه
وحله فلا قبول » بل عن الطبري انه رواه في بشارة المصطفى عن كميل بسند لا يقدح ما
فيه بعد الانجبار بما عرفت ، بل يكتفي فيه إمكان دعوى معلومية اعتبار تجنب أمثال
ذلك من المحرمات في الصلاة التي هي الوصلة إلى الله تعالى ، وبأنه لا يتم بناء على
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد ، بل وعلى ما هو المعلوم عند الشيعة من عدم
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي ، ولو لأنه فرد لكلي متعلق الأمر وفرد لكلي
متعلق النهي ، إذ لو قلنا إن الأمر بالكلي أمر بأفراده خصوصا مثل هذه الكليات كان
منع الاجتماع واضحا ، بل وكذا إن قلنا إنه مقدمة له لكن مثل هذه المقدمة التي لا
يتصور حصول لذيها متميزا عنها تعامل معاملة المتعلق الأصلي في المنع قطعا ، وما
نحن فيه بعد ضرورية حرمة التصرف والانتفاع في مال الغير من ذلك قطعا ، إذ القيام
فيه والركوع والسجود وغيرها من حركات الصلاة وأكوانها من التصرف والانتفاع فيه ،
فيجتمع حينئذ فيه الأمر والنهي كالصلاة في المكان المغصوب ونحوه مما رجع النهي فيه
إلى جزء الصلاة ، بل هو مثل ما اعترف فيه بالفساد من القيام عليه والسجود عليه ،
فالمكلف إذا كان متلبسا بلباس مغصوب في حال الركوع مثلا فلا خفاء في أن الحركة
الركوعية منه حركة واحدة شخصية محرمة ، لكونها محركة للشيء المغصوب ، فيكون تصرفا
في مال الغير ، فلا يصح التعبد به مع أنه جزء الصلاة.
ومن ذلك يظهر وجه
الفساد حتى لو كان خيطا كما صرح به في البيان وغيره ، أو مصطحبا فضلا عما كان
ملبوسا ، لاتحاد الجميع فيما ذكرناه الذي لولاه لم يتجه الفساد فيما اعتراف فيه في
الساتر منه ، لأنه وإن كان شرطا لكن النهي عنه يقتضي الفساد فيه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.