تحصيله : أي
الإجماع في خصوص الساتر منه المدعى عليه الإجماع زيادة على ما عرفت في جامع المقاصد
وعن الغرية وإرشاد الجعفرية وروض الجنان ، إذ المحكي عن الفضل بن شاذان من القول
بالصحة فيه وفي المكان المغصوب ونحوهما غير متحقق ، وعلى تقديره غير قادح ، وإن
وافقه عليه جماعة من محققي متأخري المتأخرين ، مع احتمال كون ذلك منهم للقاعدة ،
وإلا فقد يستظهرون من الأدلة الخاصة ما يقضي بالبطلان ، فالخلاف منهم هنا غير
متحقق ، أما غير الساتر منه ففي المعتبر والمدارك عدم البطلان فيه ، بل في الذكرى
وجامع المقاصد وكشف اللثام والمحكي عن المقاصد العلية وإرشاد الجعفرية الميل اليه
، قال في المعتبر : « اعلم أني لم أقف على نص من أهل البيت عليهمالسلام بإبطال الصلاة ،
وانما هو شيء ذهب اليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم ، والأقرب انه إن ستر به العورة
أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة باطلة ، لأن جزء الصلاة يكون منهيا عنه ،
وتبطل الصلاة بفواته ، وأما لو لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهب ».
قلت : قد يناقش
فيه بأنه يكفي فيه إطلاق الإجماعات السابقة المعتضدة بعدم ظهور مخالف محقق فيه
قبله ، مضافا إلى خبر إسماعيل بن جابر [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام بل صحيحه بناء على توثيق محمد بن سنان ، بل إرسال الصدوق
له في الفقيه إلى الصادق عليهالسلام على سبيل الجزم مما يشعر بوصوله اليه بطريق صحيح ، خصوصا
بعد التزامه أنه لا يورد فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه ، قال : « لو أن الناس
أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم
الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق
» بناء على إرادة عدم الاجزاء من عدم القبول كما هو الظاهر منه حال عدم القرينة ،
وعلى إرادة ما يشمل ما نحن فيه من الإنفاق ولو من حيث المنفعة ، أو كونه مفهوما
منه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.