التكبير أمكن حمل
كلامه هذا على عدم اشتراط الاستقبال رأسا ، فيوافق ما حكاه في المختلف عنه كما انه
يوافقه فيما عداها ، أو جعل هذا منه عدولا ، أو أن مراده بما سبق الفضل والاستحباب
لا الشرطية كما هو محتمل المبسوط أيضا ، قال فيه على ما في المفتاح : « وأما
النوافل فلا بأس أن يصليها على الراحلة في حال الاختيار ، وكذلك حال المشي ويستقبل
القبلة ، فان لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة ، والباقي يصلي الى حيث تصير
الراحلة ، ويتوجه إليه في مشيه ، فان كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجه إلى القبلة
كان ذلك هو الأفضل ، فان لم يفعل لم يكن عليه شيء لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك
على عمومها ، هذا إذا لم يتمكن في حال كونه راكبا من استقبال القبلة ، فإن تمكن من
ذلك بأن يكون في كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك أفضل
» فتأمل جيدا.
وكيف كان فقد عرفت
التحقيق على كل حال ، وهو الجواز للراكب والماشي سفرا وحضرا والى القبلة وغيرها في
التكبير وغيره من غير فرق بين المحمل وغيره وبين البعير وغيره وبين كيفية الركوب
والمشي المتعارفة وغيرها ، بل يمكن إدراج السفينة في إطلاق الركوب نصا وفتوى ، وإن
أبيت فالظاهر الاتحاد في الحكم ، بل لعله أولى كما لا يخفى على من لاحظ ما قدمناه سابقا
فيها ، وتوهم الخلاف ممن اقتصر في الرخصة على ما لا يشملها من العبارات السابقة
وغيرها بعيد ، وعلى تقديره ضعيف ، وان كان لم نعثر على نصوص خاصة في النوافل في
السفينة عدا صحيح زرارة [١] « سأل أبا جعفر عليهالسلام في الرجل يصلي النوافل في السفينة قال : يصلي نحو رأسها » وانما
هو في الكيفية التي لا تستلزم الرخصة في الجواز مع الاختيار ، وعدا خبره الآخر المروي [٢] عن تفسير العياشي
« قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الصلاة في السفر في السفينة