إلا ما يصلح لبسه »
ـ مع أنه ليس بحجة عندنا ـ قاصر عن معارضة ما سمعت ، مضافا إلى صحيح علي بن جعفر [١] سأل أخاه « عن
الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير ، هل يصلح للرجل النوم عليه
والتكأة والصلاة؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » وعدم ذكر التكأة في
الجواب غير قادح بعد تنقيح المناط وعدم القول بالفصل ، وإلى خبر مسمع بن عبد الملك
البصري [٢] « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو
يجعله مصلى يصلي عليه » وحمله وسابقه على إرادة الممتزج مع بعده لا داعي اليه ،
على أنه قد عرفت أنا في غنية عن ذلك بالأصل السالم عن المعارض ، إذ المحرم اللبس ،
والظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر ، خلافا لما عن مجمع البرهان من أنه إن كان
عموم يدل على تحريم اللبس حرم التدثر والالتحاف ، وفرق بينهما في المدارك فجوز
الالتحاف ومنع التدثر ، لصدق اسم اللبس عليه دونه ، وهو بعد الإغضاء من الفرق بين
موضوعيهما كما ترى ، نعم قد يتوقف في صحة الصلاة تحته خصوصا إذا كان هو الساتر ،
مع أن الأقوى الصحة إذا كان الساتر غيره ، بل وإن كان هو أيضا لكن على إشكال ،
وتوسده كافتراشه ، فما عن المحقق الثاني من التردد فيه في أول كلامه في غير محله ،
والله أعلم.
وكذا تجوز الصلاة
في ثوب مكفوف به عند الشيخ وأتباعه كما عن المنتهى ، وعليه المتأخرون كما في
المفاتيح ، بل في الذكرى والمحكي عن شرح الشيخ نجيب الدين نسبته إلى الأصحاب ، بل
فيه أنه لا خلاف فيه إلا من القاضي ، فمنع منه ، قلت : وهو كذلك ، فإنه لم يحك عن
غيره إلا المرتضى في بعض مسائله ، والكاتب في ظاهره ، حيث منع من العلم الحرير في
الثوب ، مع أنه يمكن فرقه بينهما ولو بالأدلة ،
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.