ونحوها للثوب ،
ولعله لذا استثناها في فوائد الشرائع ، وإن كان قد يقال بالعفو عنها من غير هذه
الجهة كما تسمعه فيما يأتي إن شاء الله ، وربما يومي إلى ما ذكرنا عدم إدراج
الأصحاب علم الثوب ونحوه تحت هذه المسألة ، ولا استدلوا بدليلها على تلك ، والزنار
في خبر الحلبي [١] يراد به ما يشد به على الوسط ، فهو كالكمرة من الملابس ،
نعم قد يقوى الجواز في المنتفع به من الحرير كانتفاعها وإن لم يدخل تحت اسمها لكن
بشرط كونه بمقاديرها ، فيعفى حينئذ عن قطعة من الحرير مثلا اتخذت اتخاذ القلنسوة
في الانتفاع والفرض أنها بقدر المعتاد منها ، وإن كان هي مع الاسم وعدم تتمة
الصلاة بها معفوا عنها ولو خرجت عن المعتاد بالتركيب من طيات متعددة ، هذا.
وليعلم أن المنع
في الحرير انما هو من حيث اللبس كما هو ظاهر الأدلة السابقة ، وإلا فـ ( يجوز ) كل
ما عداه مما لا يدخل تحت أسمعه ، ومنه الركوب عليه وافتراشه على الأصح وفاقا
للأكثر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في المدارك أنه المعروف من مذهب الأصحاب ،
بل قال بعد ذلك : حكى العلامة في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع ، وهو
مجهول القائل والدليل ، لكن فيه أن ابن حمزة في المحكي عن الوسيلة في آخر كتاب
المباحات ممن صرح بالمنع ، قال : « وما يحرم عليه لبسه يحرم فرشه والتدثر به
والاتكاء عليه وأسباله سترا » بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا ، وتردد فيه في النافع ،
نعم هو لا دليل يعتد به عليه ، إذ النصوص السابقة بين صريح في اللبس وبين منساق
اليه حتى النبوي [٢] الذي لم نجده مسندا في طرقنا « هذان ـ أي الحرير والذهب ـ محرمان
على ذكور أمتي » فالاستدلال حينئذ بعموم تحريمه على الرجال فيه ما لا يخفى ، لما
عرفت ، وما عن الفقه الرضوي [٣] « لا تصل على شيء من هذه الأشياء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.