حسن والكفاية
والمفاتيح والرياض على ما حكي عن البعض ، بل قيل : إنه ظاهر الكاتب والمقنعة وجمل
العلم والمراسم والوسيلة والغنية والمهذب البارع ، بل عن الشيخ أن له قولا بالمنع
إلا أنا لم نتحققه ، كما أنا لم نتحقق النسبة إلى الجامع والفخر ، بل ولا بعض
المنسوب إلى ظاهره الذي مستنده في الظاهر إطلاق النهي عن الحرير ، وهو ـ مع إمكان
دعوى انصرافه إلى غير محل البحث ـ لا يوثق بظهوره حتى يلحظ كلامه في العفو عن ذلك
من حيث النجاسة ، فإنه ربما ذكر ما يغني عن الاستثناء في المقام كما سمعته عن
المفيد ، ولم يحضرني جميعها.
وعلى كل حال فدعوى
شهرة المنع حينئذ مطلقا أو بين المتقدمين لا تخلو من نظر بل منع ، قطعا للأولى [١] كما لا يخفى على
الخبير الممارس ، للعمومات ، ومكاتبة محمد ابن عبد الجبار [٢] المتقدمة سابقا
فيما لا يؤكل لحمه ، ومكاتبته الأخرى في الصحيح [٣] قال : « كتبت إلى
أبي محمد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في
حرير محض » وفيه أنا لم نعثر على عموم النهي عن الصلاة في الحرير غير الصحيحين ،
وإطلاق حرمة اللبس ـ مع أنها لا تقضي ببطلان الصلاة ـ يمكن صرفه إلى غير ذلك ولو
بقرينة باقي النصوص [٤] المصرحة بالثوب ونحوه ، بل الموجود في نصوص الصلاة عدا
الصحيحين ذلك ونحوه مما لا يشمل ما نحن فيه ، بل يمكن منه دعوى إرادة الثوب ونحوه
من الحرير في الصحيحين إن لم نقل إنه المنساق منه ، كما عن الشهيد والمختلف عند
الرد على القاضي الاعتراف به ، ومنه يرتفع الوثوق بخلافه هنا ، بل قيل : إن الحرير
المحض لغة هو الثوب المتخذ من الإبريسم أي مع الإطلاق ، ولا