لغيرهما ، بل لا
يجوز لذي العورة الواحدة ما يجوز للوسط ، لعدم الدليل ، بل المنساق إلى الذهن ما
ذكرناه كما في غير المقام من الأشبار والذراع ونحوهما ، كما أن المراد عدم التتمة
به لصغره لا لرقته ولا لطيه ولا نحوهما ، بل كان كالتكة والقلنسوة تردد واختلاف
بين الأصحاب ، إلا أن الأشهر بينهم كما في الوافي والأظهر كما في التنقيح ، وعليه
المتأخرين كما في المفاتيح ، وأجلاء الأصحاب كما في حاشية الإرشاد لولد العلي
الجواز وفاقا للشيخ وأتباعه والعجلي والآبي والفاضلين والشهيد والكركي والميسي
والمنظومة وكشف الأستاذ وغيرهم على ما حكي عن البعض ، بل في شرح الأستاذ انه يظهر
من الشهيد الثاني كونه ليس محل كلام كالكف به ، ثم قال : والظاهر من المفيد في
المقنعة ذلك أيضا ، بل يظهر منه أن ما لا تتم به الصلاة لا مانع فيه أصلا سواء كان
نجسا أو حريرا أو غيرهما ، للأصل والإطلاق ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي [١] : « كلما لا تجوز
الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون
في السراويل ويصلى فيه » المؤيد بحكم الكف به ، وحكم العلم في الثوب ونحوه مما
سيأتي ، وبالعفو في النجاسة ، والمناقشة في سنده بأحمد بن هلال يدفعها أولا ما قيل
من أن ابن الغضائري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، لأنه قد
سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث. وثانيا أن التأمل في كلام الأصحاب هنا حتى بعض
المانعين يرشد إلى عدم الإشكال في حجيته ، ضرورة كونهم بين عامل به وبين متوقف
متردد من جهته وبين مرجح لغيره عليه ، والجميع فرع الحجية ، بل في جملة القائلين
به من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس وغيره ممن حكي عنه.
خلافا للصدوق ، بل
بالغ فمنع من التكة التي في رأسها الإبريسم ، والجامع وفخر المحققين والمنتهى
والمختلف والبيان والموجز ومجمع البرهان والمدارك ورسالة الشيخ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.