responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 123

لغيرهما ، بل لا يجوز لذي العورة الواحدة ما يجوز للوسط ، لعدم الدليل ، بل المنساق إلى الذهن ما ذكرناه كما في غير المقام من الأشبار والذراع ونحوهما ، كما أن المراد عدم التتمة به لصغره لا لرقته ولا لطيه ولا نحوهما ، بل كان كالتكة والقلنسوة تردد واختلاف بين الأصحاب ، إلا أن الأشهر بينهم كما في الوافي والأظهر كما في التنقيح ، وعليه المتأخرين كما في المفاتيح ، وأجلاء الأصحاب كما في حاشية الإرشاد لولد العلي الجواز وفاقا للشيخ وأتباعه والعجلي والآبي والفاضلين والشهيد والكركي والميسي والمنظومة وكشف الأستاذ وغيرهم على ما حكي عن البعض ، بل في شرح الأستاذ انه يظهر من الشهيد الثاني كونه ليس محل كلام كالكف به ، ثم قال : والظاهر من المفيد في المقنعة ذلك أيضا ، بل يظهر منه أن ما لا تتم به الصلاة لا مانع فيه أصلا سواء كان نجسا أو حريرا أو غيرهما ، للأصل والإطلاق ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر الحلبي [١] : « كلما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه » المؤيد بحكم الكف به ، وحكم العلم في الثوب ونحوه مما سيأتي ، وبالعفو في النجاسة ، والمناقشة في سنده بأحمد بن هلال يدفعها أولا ما قيل من أن ابن الغضائري لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، لأنه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث. وثانيا أن التأمل في كلام الأصحاب هنا حتى بعض المانعين يرشد إلى عدم الإشكال في حجيته ، ضرورة كونهم بين عامل به وبين متوقف متردد من جهته وبين مرجح لغيره عليه ، والجميع فرع الحجية ، بل في جملة القائلين به من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس وغيره ممن حكي عنه.

خلافا للصدوق ، بل بالغ فمنع من التكة التي في رأسها الإبريسم ، والجامع وفخر المحققين والمنتهى والمختلف والبيان والموجز ومجمع البرهان والمدارك ورسالة الشيخ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست