به ، إما لعدم
اندراجه في النصوص السابقة ، أو لما في
صحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب » وفي خبر عبد الله بن سنان [٢] المروي عن مكارم
الأخلاق للطبرسي عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب؟ وإن
سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية » وكان
اعتبار التذكية فيه كخبري الحلبي [٣] عنه عليهالسلام لما يستصحبها من اللحم ، واحتمال أن الجواب فيه للثاني دون
الأول بعيد ، ولعله لذا جزم به الأستاذ في كشفه ، بل زاد على ذلك ، فقال : « والضب
للأسنان أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لا بأس به » والله أعلم.
وكذا لا يجوز لبس
الحرير المحض للرجال إجماعا من المسلمين ولا الصلاة فيه عندنا إذا كان مما تتم به
الصلاة ، سواء كان ساترا أم لا كما في الذكرى وكشف اللثام ، بل هو مقتضى إطلاق
معقد الإجماع في الخلاف والتذكرة ، والمحكي عن كشف الالتباس والمنتهى على البطلان
به ، بل عن الأخير في أثناء عبارته التصريح به ناسبا له إلى علمائنا ، ولعله كذلك
، لما عرفته في الذهب وإن كان لا ينطبق على تمام المدعى إلا على وجه سمعت البحث
فيه ، وللنصوص المستفيضة المعتبرة ولو بضميمة ما سمعت ، ففي مكاتبة ابن عبد الجبار
[٤] إلى أبي محمد عليهالسلام « عن الصلاة في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا
تحل الصلاة في حرير محض » ونحوها مكاتبته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ و ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.