responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 114

به ، إما لعدم اندراجه في النصوص السابقة ، أو لما في‌ صحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « ان أسنانه استرخت فشدها بالذهب » وفي‌ خبر عبد الله بن سنان [٢] المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الرجل ينفصم سنه أيصلح له أن يشدها بالذهب؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال : نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية » وكان اعتبار التذكية فيه كخبري الحلبي [٣] عنه عليه‌السلام لما يستصحبها من اللحم ، واحتمال أن الجواب فيه للثاني دون الأول بعيد ، ولعله لذا جزم به الأستاذ في كشفه ، بل زاد على ذلك ، فقال : « والضب للأسنان أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لا بأس به » والله أعلم.

وكذا لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال إجماعا من المسلمين ولا الصلاة فيه عندنا إذا كان مما تتم به الصلاة ، سواء كان ساترا أم لا كما في الذكرى وكشف اللثام ، بل هو مقتضى إطلاق معقد الإجماع في الخلاف والتذكرة ، والمحكي عن كشف الالتباس والمنتهى على البطلان به ، بل عن الأخير في أثناء عبارته التصريح به ناسبا له إلى علمائنا ، ولعله كذلك ، لما عرفته في الذهب وإن كان لا ينطبق على تمام المدعى إلا على وجه سمعت البحث فيه ، وللنصوص المستفيضة المعتبرة ولو بضميمة ما سمعت ، ففي‌ مكاتبة ابن عبد الجبار [٤] إلى أبي محمد عليه‌السلام « عن الصلاة في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض » ونحوها مكاتبته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ و ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست