على نحو لبس
الثياب ، إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه ، فلبسه إما بالمزج أو التذهب أو التحلي أو
التزيين بخاتم ونحوه » وإن كان لا يخلو من مناقشة في الجملة ، لكن لا ريب في أنه
أحوط إن لم يكن أقوى.
نعم ينبغي الجزم
بعدم البأس في المحمول منه سواء في ذلك المسكوك وغيره ، والمتخذ للنفقة وغيره ،
لعدم تناول الأدلة السابقة له حتى خبر النميري [١] فيبقى على الأصل ، بل قد يؤيده إطلاق الأمر للحاج بشد
هميان نفقته على بطنه مع غلبة كونها دنانير ، وما تسمعه من جواز ضب الأسنان به ،
والسيرة المستمرة ، وظهور تلك النصوص في أن المبطل للصلاة ما يحرم لبسه منه ،
ضرورة انسياق وحدة الموضوع في اللبس والصلاة منها ، ولذا قيل : إن لبسه في الصلاة
يجمع ثلاثة آثام لحرمة لبسه في نفسه وللصلاة ذاتا وتشريعا ، وإن كان لا يخلو من
نظر ، وعلى كل حال فمن هذا الأخير يستفاد حينئذ عدم البطلان فيما جاز منه وإن سمي
لبسا عرفا ، كالسيوف المحلاة به والخناجر وغيرها من أنواع السلاح ونحوه مما دلت
النصوص على نفي البأس عنه ، كخبر داود [٢] عن الصادق عليهالسلام « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » وعبد
الله بن سنان [٣] « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » وبه جزم الأستاذ
في كشفه ، بل لم أعرف من تردد في المحمول منه عدا الأستاذ الأكبر في أول كلامه
لخبر النميري ، واحتمال صدق « في » على نحو ما ادعى في غير المأكول ، مع أن ظاهره
العدم أيضا بعد ذلك ، وهو الوجه ، بل ينبغي الجزم بعدم البأس في شد الأسنان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.