responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 113

على نحو لبس الثياب ، إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه ، فلبسه إما بالمزج أو التذهب أو التحلي أو التزيين بخاتم ونحوه » وإن كان لا يخلو من مناقشة في الجملة ، لكن لا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى.

نعم ينبغي الجزم بعدم البأس في المحمول منه سواء في ذلك المسكوك وغيره ، والمتخذ للنفقة وغيره ، لعدم تناول الأدلة السابقة له حتى خبر النميري [١] فيبقى على الأصل ، بل قد يؤيده إطلاق الأمر للحاج بشد هميان نفقته على بطنه مع غلبة كونها دنانير ، وما تسمعه من جواز ضب الأسنان به ، والسيرة المستمرة ، وظهور تلك النصوص في أن المبطل للصلاة ما يحرم لبسه منه ، ضرورة انسياق وحدة الموضوع في اللبس والصلاة منها ، ولذا قيل : إن لبسه في الصلاة يجمع ثلاثة آثام لحرمة لبسه في نفسه وللصلاة ذاتا وتشريعا ، وإن كان لا يخلو من نظر ، وعلى كل حال فمن هذا الأخير يستفاد حينئذ عدم البطلان فيما جاز منه وإن سمي لبسا عرفا ، كالسيوف المحلاة به والخناجر وغيرها من أنواع السلاح ونحوه مما دلت النصوص على نفي البأس عنه ، كخبر داود [٢] عن الصادق عليه‌السلام « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » وعبد الله بن سنان [٣] « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » وبه جزم الأستاذ في كشفه ، بل لم أعرف من تردد في المحمول منه عدا الأستاذ الأكبر في أول كلامه لخبر النميري ، واحتمال صدق « في » على نحو ما ادعى في غير المأكول ، مع أن ظاهره العدم أيضا بعد ذلك ، وهو الوجه ، بل ينبغي الجزم بعدم البأس في شد الأسنان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست