نعم قد يتوقف في
المذهب تمويها أو غيره باعتبار انسياق لباس خصوص الذهب من الأدلة ، لا أقل من أن
يكون مشكوكا فيه منها ، فينبغي الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل ، خصوصا ولا
جابر للنصوص هنا ، لاختلاف الأصحاب فيه ، ففي الغنية « تكره الصلاة في المذهب
والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار اليه » وفي الإشارة « وكما يستحب صلاة المصلي
في ثياب البيض القطن والكتان كذلك تكره في المصبوغ منها ، وتتأكد في السود والحمر
، وفي الملحم بذهب أو حرير » وفي المحكي عن الوسيلة « والمموه من الخاتم والمجرى
فيه الذهب والمصوغ من النقدين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره
حل للرجال » وعن الحلبي « وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشده كراهية الأسود ،
ثم الأحمر المشبع والمذهب والموشح والملحم بالحرير والذهب » واختاره العلامة
الطباطبائي في المنظومة ، بل لعله ظاهر من اقتصر على اشتراط أن لا يكون من ذهب.
خلافا للفاضل
والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم على ما حكي عن البعض فالبطلان مطلقا ، ولعله
لإطلاق النصوص السابقة ، خصوصا في المنسوخ الذي هو جزء لباس ، بل قد يدعى أن
المراد من النهي في النصوص أمثال ذلك ، لعدم تعارف لباس ساتر مثلا منه خالص ،
فالمراد حينئذ ما تعارف اتخاذه منه من حلي أو نسج أو تمويه أو نحو ذلك ، لكن قد
يناقش بأنه مجاز في لفظ « في » لا قرينة عليه ولو تعذر الحقيقة كما سمعته فيما لا
يؤكل لحمه ، اللهم إلا أن يدعى أن ذلك كله من مصداق « في » حقيقة ، أو أن القرينة
تعارف لباس الذهب على النحو المزبور ، ومن هنا جزم الأستاذ في كشفه بالبطلان ،
فقال : « الشرط الثالث أن لا يكون هو أو جزؤه ولو جزئيا أو طليه مما يعد لباسا أو
فيما يعد لباسا أو لبسا ولو مجازا بالنسبة إلى الذهب ، من الذهب ، إذ لبسه ليس