responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 106

عليه‌السلام في خبر علي بن أبي حمزة [١] على ما سمعته سابقا من الفاضلين ، ومنه يعلم الوجه حينئذ في جملة من النصوص في غير المقام أيضا ، فلا بد من طرحها أو حملها على التقية ، ومن الغريب ما في المعتبر من تجويز العمل بها بعد أمرهم عليهم‌السلام بطرح أمثالها وعدم الالتفات إليها ، وكأنه رحمه‌الله هو الذي أوقع هؤلاء في هذه الوسوسات فيما هو عندنا الآن من الضروريات ، والحمد لله رب الأرضين والسماوات.

وقد ظهر من هذا كله أن الكلية السابقة بحالها بالنسبة إلى الثعالب والأرانب جلدا ووبرا وغيرهما من الأجزاء ، أما الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية ففي جملة من النصوص [٢] جواز الصلاة فيها ، وفيها الصحيح وغيره ، بل في كشف اللثام لم أظفر بخبر معارض للجواز في خصوص الفنك ، وإن كان قد يناقش فيه بأن المنع منه كصريح موثق ابن بكير الذي هو الأصل في الباب ، بل ربما عد من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاص ، بل لعل خبر بشر بن بشار [٣] أيضا كذلك ، وإن اقتصر في النهي فيه على الثعالب والسمور ، إلا أنه بقرينة تقدم الاذن فيه في السنجاب والحواصل يراد منه غيرهما [٤] مما وقع في السؤال ، ومنه الفنك ، بل لعل خبر محمد بن علي بن عيسى [٥] المروي عن مستطرفات السرائر كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقية ونحوها ، بناء على إرادة المنع من نفي الحب فيه ، كما في‌ صحيح ابن مسلم [٦]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب لباس المصلي.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ لكن رواه عن بشير بن بشار.

[٤] في النسخة الأصلية « وغيرها » والصحيح ما أثبتناه.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست