أنه مصرح بالرخصة
أيضا ، فلا شك حينئذ في خروجه عن العمومات المزبورة ، لا أقل من الشك في تناولها
له ، فتبقى الصحة حينئذ على مقتضى الإطلاقات ، لأصالة عدم مانعية المشكوك فيه
عندنا ، فالجواز حينئذ لا ريب في أنه أقوى ، بل قد يتوقف في الكراهة فيه فضلا عن
المنع وإن حكي عن ابن حمزة القول بها ومال إليها في الرياض ، لكن لا دليل ، إذ
إرادة القدر المشترك من العمومات لا قرينة عليه ، بل هي على خلافه ، نعم الأولى
والأحوط الترك خروجا عن شبهة الخلاف نصا وفتوى.
ثم من المعلوم انه
على تقدير الجواز الظاهر عدم الفرق بين الجلد نفسه والوبر ، لأنه مقتضى الأدلة
السابقة ولو بضميمة قوله عليهالسلام[١] في الخز : « إذا حل وبره حل جلده » ومن هنا نص المصنف على
الفرو ، بل لعله ظاهر الجميع لإطلاق السنجاب ، وجمع المبسوط وغيره له مع الحواصل ،
وغير ذلك ، وأما المانعون ففي كشف اللثام أن ما عدا السرائر والنهاية يعم الجلد
والوبر ، قلت : وهو المتجه ، لأنه مقتضى العمومات ، وكذا من المعلوم اعتبار
التذكية فيه ، لأنه من ذي النفس ، فمع عدمها يندرج فيما دل على المنع من الميتة ،
مضافا إلى ما في بعض النصوص [٢] السابقة الذي ينبغي تنزيل إطلاق الآخر عليه ، لكن يد
المسلم تكفي في الحكم بتذكيته كغيرها من الامارات السابقة ، فلا عبرة بما اشتهر
بين التجار والمسافرين من أنه غير مذكى ما لم يحصل منه علم بذلك ، فيحرم حينئذ كما
هو واضح ، فظهر حينئذ من ذلك كله أن المستثنى عندنا من الكلية المزبورة الخز
والسنجاب وبرا وجلدا.
وأما الصلاة في
الثعالب والأرانب ففيها روايتان [٣] أصحهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.