« سألته عن الرجل
يصلي وهو يمشي تطوعا قال : نعم » قال أحمد بن محمد بن أبي نصر : وسمعته أنا من
الحسين بن المختار ، وعن المنتهى نسبة جواز التنفل له في السفر إلى علمائنا ، ولا
ريب في اقتضاء إطلاق ما عدا الأول منها عدم الفرق بين السفر والحضر ، وبين الصلاة
الى القبلة وعدمها ، بل صريح الأول الثاني فيما عدا التكبير والركوع والسجود ، مع
انه لم يشترطه أصحابنا في الأخيرين ، وانما اشترطه الشافعي كما اعترف به بعضهم ،
بل عن الخلاف الإجماع على استثنائه من اشتراط الاستقبال في غير التكبير ، فلا بد
من حمل ذلك في الخبر المزبور على التقية أو الندب ، ولعل الثاني أولى ، خصوصا بعد
حمل ذلك في التكبير عليه أيضا كما هو الأقوى ، تحكيما للإطلاقات المزبورة المعتضدة
بإطلاق استثنائه من اشتراط القبلة في أكثر كتب الأصحاب ، وبالآية التي قد عرفت
استفاضة النقل في نزولها في النافلة وغير ذلك مما سمعته سابقا في دعوى عدم
الاشتراط مطلقا ، مضافا الى خلو بعض النصوص هنا المشتملة على بيان كيفية الصلاة
ماشيا عن التعرض للاستقبال ، كخبر إبراهيم بن ميمون [١] وغيره [٢] والى موافقته
للاعتبار كما أومأ إليه في المحكي عن المنتهى بقوله : إن التنفل محل الترخص ،
فأبيحت هذه كغيرها طلبا للمداومة على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة.
كما أنه يحمل ما
في صحيح عبد الرحمن [٣] المتضمن للأمر
بالاستقبال للراكب في التكبير على ذلك أيضا ، قال فيه : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في
الليل في السفر في المحمل فقال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر
وصل حيث ذهب بك بعيرك » الى آخره. ضرورة قصوره عن تقييد تلك الإطلاقات المعتضدة
بكثير مما عرفته في الماشي ، بل وبغيره ، بل لا يخفى أولويته من الماشي بذلك ،