الشفق بناء على
جواز فعل العشاء فيه لعذر لا اختيارا حتى بالنسبة إلى أوله ، بأن نسي وصلى العشاء
وكان في الواقع قبل الغروب بركعة مثلا ووقعت ثلاث ركعات منه في أول المغرب ، إلا
أن يريدوا بتقديمه قبل الشفق لعذر ما لا يشمل أول الوقت ، وكيف كان فلا تنقيح في
شيء من كلماتهم لذلك ، ويكفينا مؤنة تنقيحه ظهور فساد هذه الأقوال كلها عندنا كما
ستعرفه ، نعم قد يقوى امتداد وقت العشاءين للاضطرار من النصف إلى الفجر ، كما دل
عليه الصحيح [١] كما سيأتي البحث فيه ، والظاهر ثبوت الاختصاص بالنسبة إلى
الآخر كما دل عليه الصحيح المزبور ، وأما أوله فمقتضى الإطلاقات عدمه ، إلا أن
يثبت التلازم بين الاختصاص آخرا وبينه أولا ولو بعدم القول بالفصل ، والله أعلم.
وما بين طلوع
الفجر الثاني الصادق الذي كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه ونحوه المستطير في
الأفق والمعترض المنتشر فيه الذي هو كالقبطية البيضاء ، وكنهر سوري ، لا الأول
الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشبه ذنب السرحان على سواد يتراءى
من خلاله وأسفله ، ولا زال يضعف حتى ينمحي أثره إلى طلوع الشمس في أفق ذلك المصلي
وقت في الجملة لصلاة الصبح بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ،
والنصوص متظافرة أو متواترة فيه ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، لكن اختلف في أنه
كذلك للمختار والمضطر أو للثاني خاصة ، وستعرف التحقيق فيه ، نعم ينبغي التربص فيه
حتى يتبين ويظهر ، خصوصا في ليالي البيض والغيم ، للاحتياط في أمر الصلاة ، وإيماء
التشبيه بالقبطية البيضاء ونهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.