responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 96

الشفق بناء على جواز فعل العشاء فيه لعذر لا اختيارا حتى بالنسبة إلى أوله ، بأن نسي وصلى العشاء وكان في الواقع قبل الغروب بركعة مثلا ووقعت ثلاث ركعات منه في أول المغرب ، إلا أن يريدوا بتقديمه قبل الشفق لعذر ما لا يشمل أول الوقت ، وكيف كان فلا تنقيح في شي‌ء من كلماتهم لذلك ، ويكفينا مؤنة تنقيحه ظهور فساد هذه الأقوال كلها عندنا كما ستعرفه ، نعم قد يقوى امتداد وقت العشاءين للاضطرار من النصف إلى الفجر ، كما دل عليه الصحيح [١] كما سيأتي البحث فيه ، والظاهر ثبوت الاختصاص بالنسبة إلى الآخر كما دل عليه الصحيح المزبور ، وأما أوله فمقتضى الإطلاقات عدمه ، إلا أن يثبت التلازم بين الاختصاص آخرا وبينه أولا ولو بعدم القول بالفصل ، والله أعلم.

وما بين طلوع الفجر الثاني الصادق الذي كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه ونحوه المستطير في الأفق والمعترض المنتشر فيه الذي هو كالقبطية البيضاء ، وكنهر سوري ، لا الأول الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي يشبه ذنب السرحان على سواد يتراءى من خلاله وأسفله ، ولا زال يضعف حتى ينمحي أثره إلى طلوع الشمس في أفق ذلك المصلي وقت في الجملة لصلاة الصبح بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص متظافرة أو متواترة فيه ، بل لعله من ضروريات مذهبنا ، لكن اختلف في أنه كذلك للمختار والمضطر أو للثاني خاصة ، وستعرف التحقيق فيه ، نعم ينبغي التربص فيه حتى يتبين ويظهر ، خصوصا في ليالي البيض والغيم ، للاحتياط في أمر الصلاة ، وإيماء التشبيه بالقبطية البيضاء ونهر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست