responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 94

خمس ركعات مثلا صلى الفرضين كما صرح به جماعة ، بل في الخلاف نفي الخلاف فيه وإن وقعت ثلاث منه في وقت اختصاص العصر ، لإطلاق‌ قوله عليه‌السلام [١] : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله » وغيره مما مر في باب الحيض مفصلا ، كما أنه قد مر هناك تمام الكلام فيه أيضا ، وفي بعض عبارات الأصحاب التي ظاهرها الخلاف وغير ذلك ، فلاحظ ، بل قد ذكرنا هناك أيضا أن ما دل على الاختصاص المزبور قاصر عن معارضة تلك الأدلة من وجوه.

كما انه لا يعارض ما وقع من العصر في وقت المغرب ما دل على اختصاصه من أول الوقت بثلاث ، على أن الظاهر صيرورة الوقت المختص بالمغرب حينئذ ما بعد ثلاث العصر ، لما سمعت سابقا من أن وقت الاختصاص هو أول آنات إمكان أداء الفرض ، فلا يكون ثلاث العصر حينئذ في وقت اختصاص المغرب ، وأيضا المراد بزمان اختصاص كل فريضة هو عدم جواز أداء شريكتها في الوقت فيه لا مطلق الفرض ، ومن هنا لم يكن للصبح وقت اختصاص ، لعدم الشريك لها في بعض وقتها ، وانما هو في خصوص الظهرين والعشاءين ، فان البحث في الأخيرين كالبحث في الأولين ، ولم يفصل أحد بينهما إلا ما يظهر من المبسوط ، فلم يثبته أولا ولا آخرا ، وهو مع ضعفه وابتنائه على انتهاء وقت المغرب الاختياري بسقوط الشفق ، وانه هو ابتداء وقت العشاء محجوج بما عرفت.

ولذا قال المصنف وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، وتختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات إن كان المكلف جامعا لجميع الشرائط ، وإلا اختص بمقدارها مع الركعات ثم يشاركها العشاء حتى ينتصف الليل ، ويختص العشاء من آخر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة ونصه « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست