responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 93

وخص الأولى من كلا الضربين

بقدرها من أول الوقتين

وبالأخير منهما الأخرى تخص

وشرك الباقي بإجماع ونص

فلا تبطل العصر حينئذ من هذه الجهة ، وأما فوات الترتيب فالظاهر إلحاق نحو ذلك بالسهو والنسيان ، وإلا فرض المثال فيهما ، وحينئذ صح الإتيان بالظهر أداء لا للاقتراض المذكور ، بل لما قدمناه من أن المنساق إلى الذهن من ظاهر النص والفتوى اختصاص العصر بذلك المقدار إذا لم يكن المكلف قد أداها ، اقتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق الأدلة ، ودعوى أن ظاهرهم نيتها فيه قضاء ممنوعة ، وكأنه توهمه من إطلاقهم اختصاص العصر بذلك المقدار ، ولا ريب أن المراد منه لمن لم يؤدها ، وإلا لو أريد جريان حكم الاختصاص عليه وإن كان قد أدى لم يصح فعل الظهر مطلقا لا أداء ولا قضاء ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء ، إذ هي لا تكون فيه إلا كذلك ، ضرورة خروج وقتها ، فمن ترك العصر في وقت اختصاصه وأراد صلاة الظهر فيه قضاء لم يصح له ، وإلا مضت ثمرة الاختصاص ، والفرض في المقام جريان حكم الاختصاص عليه ، كما لو لم يكن قد أدى العصر ، واحتمال أن المراد بالاختصاص عدم وقوع الشريك فيه أداء خاصة لا أداء وقضاء ـ فمن صلى الظهر حينئذ في وقت اختصاص العصر والفرض انه لم يكن صلى العصر صحت ظهره قضاء بناء على عدم النهي عن الضد ـ يدفعه ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك ، وان الأدائية والقضائية ليست من القيود التي تكون موردا للنفي ، ضرورة عدم كونهما من المكلف ، بل هي أوصاف من لوازم الفعل المكلف به من غير مدخلية للأمر ، فلا يتوجه نفيه إليها ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، وإن كان بعد التأمل واضحا ، كوضوح أن المراد باختصاص العصر بأربع من آخر الوقت عدم جواز ابتداء فعل الظهر فيه ، لا عدم جوازه مطلقا كلا أو بعضا ، فلو بقي حينئذ من الوقت مقدار‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست