فلا تبطل العصر
حينئذ من هذه الجهة ، وأما فوات الترتيب فالظاهر إلحاق نحو ذلك بالسهو والنسيان ،
وإلا فرض المثال فيهما ، وحينئذ صح الإتيان بالظهر أداء لا للاقتراض المذكور ، بل
لما قدمناه من أن المنساق إلى الذهن من ظاهر النص والفتوى اختصاص العصر بذلك
المقدار إذا لم يكن المكلف قد أداها ، اقتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق الأدلة
، ودعوى أن ظاهرهم نيتها فيه قضاء ممنوعة ، وكأنه توهمه من إطلاقهم اختصاص العصر
بذلك المقدار ، ولا ريب أن المراد منه لمن لم يؤدها ، وإلا لو أريد جريان حكم
الاختصاص عليه وإن كان قد أدى لم يصح فعل الظهر مطلقا لا أداء ولا قضاء ، أما
الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن معنى الاختصاص عدم صحة الشريكة فيه قضاء ، إذ هي
لا تكون فيه إلا كذلك ، ضرورة خروج وقتها ، فمن ترك العصر في وقت اختصاصه وأراد
صلاة الظهر فيه قضاء لم يصح له ، وإلا مضت ثمرة الاختصاص ، والفرض في المقام جريان
حكم الاختصاص عليه ، كما لو لم يكن قد أدى العصر ، واحتمال أن المراد بالاختصاص
عدم وقوع الشريك فيه أداء خاصة لا أداء وقضاء ـ فمن صلى الظهر حينئذ في وقت اختصاص
العصر والفرض انه لم يكن صلى العصر صحت ظهره قضاء بناء على عدم النهي عن الضد ـ يدفعه
ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك ، وان الأدائية والقضائية ليست من القيود التي تكون
موردا للنفي ، ضرورة عدم كونهما من المكلف ، بل هي أوصاف من لوازم الفعل المكلف به
من غير مدخلية للأمر ، فلا يتوجه نفيه إليها ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، وإن كان بعد
التأمل واضحا ، كوضوح أن المراد باختصاص العصر بأربع من آخر الوقت عدم جواز ابتداء
فعل الظهر فيه ، لا عدم جوازه مطلقا كلا أو بعضا ، فلو بقي حينئذ من الوقت مقدار