responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 90

يوهمه عبارة الدروس ، لأنه جزء للصلاة حقيقة ، مع أنه منعه عليه الطباطبائي في مصابيحه ، لعدم ثبوت التوقيت ، إذ القدر الثابت من نصيبه في الوقت إذا كان في محله ، ووجوب المبادرة بالمنسي في أول أوقات الإمكان إن اقتضى فساد الشروع في الثانية فلاقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد أو لغير ذلك ، وهو خروج عما نحن فيه ، وكذا الكلام في صلاة الاحتياط ، بل لعل المنع فيها أولى ، لقوة احتمال عدم جزئيتها ، وأما سجدتا السهو فينبغي القطع بعدم لزوم التأخير عنهما ، لأن ليس لهما نصيب من الوقت وان جزم به في حاشية الإرشاد ، بل إن كان فهو لوجوب المبادرة بهما ، مع أن فيه بحثا يأتي في محله ، بل الظاهر المنساق إلى الذهن من الأربع والأداء في النص والفتوى إرادة مقدار ذلك مع جميع شرائط الصحة للفاقد لها في وقت الاختصاص ، كما صرح به المحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني ، بل ظاهر الأخير انه بعض دعوى القائلين بالاختصاص بل هو مفروغ منه عندهم ، وكأنه أخذه من تصريح البعض مع دعوى ظهور الباقين ، وإلا فالأكثر على الظاهر عبروا بالأربع وبالأداء من غير تعرض لذلك ، ولذا نسبه في كشف اللثام إلى القيل ، بل قال : وفيه نظر ، قلت : سيما لو احتاجت هي والأداء إلى أكثر ما بين الزوال والمغرب ، لقصور أدلة الاختصاص عن إخراج مثله عن إطلاق ما يقتضي الاشتراك ، لكن مع ذا فالاحتياط لا ينبغي تركه ، هذا.

وقد بان لك مما ذكرنا أن ثمرة الاختصاص هي عدم صحة العصر مثلا لو وقعت فيه وإن كان سهوا ، بخلاف الوقت المشترك ، ضرورة وقوع الأولى في غير وقتها ، والنسيان غير عذر في مثل ذلك على الأصح كما ستعرفه في محله إن شاء الله ، بخلاف الثانية وان فات الترتيب ، إلا أنه قادح مع العمد لا السهو ، فمن صلى العصر حينئذ ناسيا وقد ذكر بعد الفراغ وكانت في المختص بطلت ، والمدار في معرفته حينئذ على التقدير ، والظاهر مراعاة الوسط بالنسبة للسرعة والبطء الغير الطبيعيين ، فلا يقدر غاية‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست