responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 73

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ولا يرد علي الحوض لا والله » الحديث.

والظاهر ان المراد تمام الوقت لا أوله مع احتماله بل تعينه في بعض النصوص [١] وحمل ذلك على المبالغة في تأكد استحباب أول الوقت وكراهة التأخير عنه ، وربما جاء أعظم من ذلك في ترك بعض المندوبات كغسل الجمعة الذي ورد فيه‌ « انه ملعون من تركه » وغيره ، وحينئذ فقول الصادق عليه‌السلام [٢] : « إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك » لا يراد منه التأخير عن تمام الوقت لعذر فيصير قضاء كما حمله الشيخ ، بل المراد منه أول الوقت الذي هو أفضل الوقتين ، وورد [٣] في فضله أيضا من الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام ما يغني عن تكلف الاعتبار وما هو البشرى لأولي الأبصار ، وان الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته فعليكم بالوقت الأول [٤] وقال الصادق عليه‌السلام [٥] : « انه إذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال ، فما أحب أن يصعد عمل قبل عملي ، ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني » و‌ « ان الله يحب من الخير ما يعجل » [٦] و‌ « ان فضل الوقت الأول على الآخر خير للرجل من ولده وماله » [٧] و‌ « ان فضله عليه كفضل الآخرة على الدنيا » [٨] و‌ « اوله رضوان الله كما أن الآخر عفو الله ، والعفو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٥ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست