والوتر والغداة » وغيره
من الأخبار ، فيحمل حينئذ حصر القنوت في ذلك على التأكد أو على التقية ، ضرورة
ثبوته في جميع الصلوات ، وهو كما ترى مع بعده لا يدفع ضيما ، إذ أقصى المراد منه
نفي الدلالة على عدم القنوت في ثانية الوتر الذي مبناه حصر القنوت في الثالثة لو
جعل خبرا له ، وفيه انه مع ذلك هو دال بسبب التقييد بالحال المزبورة خصوصا مع عدم
ذكره للثانية المذكورة في الفرائض السابقة ، فتأمل جيدا ، أو يكون المراد إذا
صلاها موصولة للتقية يقنت في الثالثة لها أيضا ، لأنه الكيفية المنقولة عنهم في
فعل الوتر ، على أنه ربما نوقش في سند الخبر المزبور أيضا بأنه رواه في الاستبصار
عن فضالة عن ابن مسكان ، وهو لا يروي عنه ، وان ابن سنان وإن كان المنساق منه عبد
الله إلا أنه يحتمل كونه محمدا باعتبار أنه لم يصرح به فيه.
وبالجملة لا ينبغي
التأمل في ضعف ذلك ، بل احتمال زيادة القنوتات ـ على أن تكون ثلاثة في الثلاث
ركعات كما حكي عن تصريح جماعة كثيرة به منهم المصنف في المعتبر ، أو اثنان منهما
في ثانية الشفع ، أحدهما قبل الركوع ، والآخر بعد الركوع ، والثالث في الركعة
الثالثة كما عساه في بالي عن بعض الناس ـ أقرب من احتمال النقيصة وجعل القنوت
واحدا فقط في الوتر ، وإن كنا لم نعثر لهم على دليل واضح ، وما في بعض الأخبار [١] من الأمر بالدعاء
قبل الركوع وبعده لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفية الخاصة من رفع اليدين
ونحوه لا المعنى اللغوي ، لكن على كل حال فالقول باتحاد القنوت مع فرض أنهما
صلاتان مستقلتان في غاية الضعف كما هو واضح ، وقد يأتي لهذا تتمة إن شاء الله في
بحث القنوت.
وأما صلاة
الأعرابي ففي السرائر « ان فيها رواية إن ثبتت لا تتعدى » إلى آخره.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.