responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 66

وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشر » وحملا للركعتين في الخبر الثاني على سنة العشاء ، فإنها عندهم ركعتان ، أو افتتاح الوتر ، وهي ركعتان خفيفتان ، لما‌ روي [١] « انه (ص) كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ، ويوتر بواحدة » ويحكى أيضا عن مالك بن أنس وابن عباس في إحدى الروايتين ان الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها ، أقله ركعتان ، ولا حد لأكثره ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة يوتر لك ما صليت » وعن الثوري وإسحاق أنه ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر لا ينقص عن الثلاث ولا يزيد على الإحدى عشر ، استنادا إلى ما مر في نفي الأكثر ، وإلى ما‌ روي « انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يوتر بثلاث » في نفي الأقل.

ويسهل الخطب ان هذه الأقوال الأربعة مع وضوح ضعفها لم يذهب إليها أحد من أصحابنا ، بل هي أقوال العامة ورواياتهم ، وموضع الخلاف تعيين المعنى الموضوع له الوتر شرعا ، وقد عرفت التحقيق فيه ، والحمد لله.

كما انك عرفت عدم الاشكال عندنا في مفصولية الشفع عن الوتر بالتسليم ، وقضيته استحباب القنوت في الركعة الثانية منهما ، لعموم ما دل [٣] على استحبابه في كل صلاة فريضة وتطوع من نصوص وإجماعات ، وخصوص‌ خبر رجاء بن الضحاك [٤] عن الرضا عليه‌السلام « انه كان يقنت في الثانية من الشفع قبل الركوع ، قال : فإذا‌


[١] سنن البيهقي ج ٢ ص ٤٨٦.

[٢] صحيح النسائي ج ٣ ص ٢٣٣ المطبوع بالأزهر عام ١٣٤٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القنوت.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢٤ لكن رواه عن ابن أبي الضحاك وهو الصحيح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست