وعشر وثلاث ، ولم
يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشر » وحملا للركعتين في الخبر الثاني
على سنة العشاء ، فإنها عندهم ركعتان ، أو افتتاح الوتر ، وهي ركعتان خفيفتان ،
لما روي [١] « انه (ص) كان
يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل
ركعتين ، ويوتر بواحدة » ويحكى أيضا عن مالك بن أنس وابن عباس في إحدى الروايتين
ان الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها ، أقله ركعتان ، ولا حد لأكثره ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « صلاة الليل
مثنى مثنى ، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة يوتر لك ما صليت » وعن الثوري وإسحاق
أنه ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر لا ينقص عن الثلاث ولا يزيد على الإحدى عشر ،
استنادا إلى ما مر في نفي الأكثر ، وإلى ما
روي « انه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يوتر بثلاث » في نفي الأقل.
ويسهل الخطب ان
هذه الأقوال الأربعة مع وضوح ضعفها لم يذهب إليها أحد من أصحابنا ، بل هي أقوال
العامة ورواياتهم ، وموضع الخلاف تعيين المعنى الموضوع له الوتر شرعا ، وقد عرفت
التحقيق فيه ، والحمد لله.
كما انك عرفت عدم
الاشكال عندنا في مفصولية الشفع عن الوتر بالتسليم ، وقضيته استحباب القنوت في
الركعة الثانية منهما ، لعموم ما دل [٣] على استحبابه في كل صلاة فريضة وتطوع من نصوص وإجماعات ،
وخصوص خبر رجاء بن الضحاك [٤] عن الرضا عليهالسلام « انه كان يقنت
في الثانية من الشفع قبل الركوع ، قال : فإذا