جواز تقديم صلاة
الليل والوتر وتأخيرهما لذوي الأعذار ، كصحيح سليمان بن خالد [١] وحسنة عبد الله
بن سنان [٢] ورواية عمر بن يزيد [٣] ورواية أبي جرير القمي [٤] ورواية الحلبي [٥] وخبر يعقوب بن سالم [٦] وغيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر بصلاة الليل التي
هي الثمان ، أو وسطت بينها وبين ركعتي الفجر ، فان المعلوم بقرينة المقابلة أن
المراد بها الثلاث دون الواحد ، فهذه الأخبار وما في معناها وجملتها خمسون حديثا
أو أكثر قد تضمنت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث وتحديده بها ، وقد علم منها ومن
الروايات المتقدمة التي استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة وروده فيها بالمعنيين
، واستفاضة النقل بهما ، وان كان استعماله في الثلاث أكثر وأغلب ، وقد اجتمع
الأمران في بعض الأخبار ، كما انه ورد استعمال الوتر في روايات العامة في الواحدة
والثلاث والخمس والسبع [٧] واستفادوا منها كون الوتر هي صلاة الليل المقطوعة على وتر
في آخرها ، وربما احتمله بعض أخبارنا أيضا ، والأمر في ذلك سهل.
انما الكلام في تعيين
المعنى الحقيقي للوتر شرعا بحيث إذا أطلق يحمل عليه ، وقد اختلف فيه أصحابنا
وغيرهم بعد الاتفاق من الجميع على نقله عن معناه الأصلي ووضعه للصلاة ، وعدم خروجه
من صلاة الليل على أقوال ، أحدها وهو ظاهر الأكثر من علمائنا انه حقيقة في الركعة
الواحدة التي هي آخر صلاة الليل ، بل عن جملة من كتبهم تحديد الوتر بها وتحديدها
به ، بل قد سمعت فيما تقدم معقد صريح الإجماع وظاهره من الصدوق والشيخ والفاضل
وغيرهم مما هو صريح أو كالصريح في انه حقيقة عندهم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
[٧] صحيح النسائي ج ٣
ص ٢٣٨ المطبوع بالأزهر عام ١٣٤٨.