نعم قال المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه :
« إن الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر ، وما رأيت دليلا صريحا على ذلك ،
نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب ، والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة ، وصدق
التعريف المشهور على الواحدة والأربع ، ولهذا جوزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع
القيد اتفاقا ، وعلى الظاهر في غيرهما ، وترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة
أم لا ، ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى ، ويؤيده صلاة الاحتياط فإنها قد
تقع ندبا مع الوحدة ، فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل والأولى ـ إلى أن قال ـ : أو
أن مرادهم بقولهم كل النوافل أنهم لم يجدوا فيها ما هو ركعة أو أزيد من ركعتين سوى
الوتر وصلاة الأعرابي » إلى آخره. وهو عجيب إذ عدم الدليل بعد التسليم كاف في
العدم ، وعموم مشروعية الصلاة لا يثبت الكيفية من الكمية ونحوها قطعا ، وصدق
التعريف ـ مع ان المقصود منه ضبط المشروع من الصلاة في الجملة لا أن المراد به كل
ما صدق عليه ذلك ، فهو مشروع وصلاة قطعا ـ غير مجد ، على أن الاستناد اليه مع
التصريح من المعرفين وغيرهم بخلافه غريب ، وأغرب منه الاستناد إلى جواز نذر الوتر
وصلاة الأعرابي بعد ثبوتهما بالدليل ، وأطرف شيء دعواه الظهور في غيرهما ، وهو
عين المتنازع فيه ، واستدلاله بترددهم في كون الوتر وصلاة الأعرابي فردي المنذورة
المطلقة أم لا ، وهو عند التأمل عليه لا له ، وتأييده ذلك بصلاة الاحتياط ، وهو
ثابت بالدليل ، مع انها ليست مبنية على النفل من أول وهلة ، وذكره الاحتمالين
المزبورين في كلام الأصحاب ، وهو مناف لتصريحهم كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم ،
بل لعله غير محتاج إلى ملاحظة ، لأنه المعروف من مذهبهم وطريقتهم وعملهم الذي يقطع
بأنه مأخوذ من أئمتهم عليهمالسلام ، انما يعرف من الشافعي كما حكي عنه أنه جوز الصلاة بأي
عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا ، قال : « وإذا زاد على مثنى
فالأولى أن يتشهد عقيب كل