responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 54

نعم قال المقدس الأردبيلي في المحكي عن مجمعه : « إن الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر ، وما رأيت دليلا صريحا على ذلك ، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب ، والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة ، وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع ، ولهذا جوزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقا ، وعلى الظاهر في غيرهما ، وترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ، ولو كان ذلك حقا لما كان لقولهم هذا معنى ، ويؤيده صلاة الاحتياط فإنها قد تقع ندبا مع الوحدة ، فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل والأولى ـ إلى أن قال ـ : أو أن مرادهم بقولهم كل النوافل أنهم لم يجدوا فيها ما هو ركعة أو أزيد من ركعتين سوى الوتر وصلاة الأعرابي » إلى آخره. وهو عجيب إذ عدم الدليل بعد التسليم كاف في العدم ، وعموم مشروعية الصلاة لا يثبت الكيفية من الكمية ونحوها قطعا ، وصدق التعريف ـ مع ان المقصود منه ضبط المشروع من الصلاة في الجملة لا أن المراد به كل ما صدق عليه ذلك ، فهو مشروع وصلاة قطعا ـ غير مجد ، على أن الاستناد اليه مع التصريح من المعرفين وغيرهم بخلافه غريب ، وأغرب منه الاستناد إلى جواز نذر الوتر وصلاة الأعرابي بعد ثبوتهما بالدليل ، وأطرف شي‌ء دعواه الظهور في غيرهما ، وهو عين المتنازع فيه ، واستدلاله بترددهم في كون الوتر وصلاة الأعرابي فردي المنذورة المطلقة أم لا ، وهو عند التأمل عليه لا له ، وتأييده ذلك بصلاة الاحتياط ، وهو ثابت بالدليل ، مع انها ليست مبنية على النفل من أول وهلة ، وذكره الاحتمالين المزبورين في كلام الأصحاب ، وهو مناف لتصريحهم كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم ، بل لعله غير محتاج إلى ملاحظة ، لأنه المعروف من مذهبهم وطريقتهم وعملهم الذي يقطع بأنه مأخوذ من أئمتهم عليهم‌السلام ، انما يعرف من الشافعي كما حكي عنه أنه جوز الصلاة بأي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا ، قال : « وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست