وأما خبر ابن أبي
الضحاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة العيون ، بل الموجود خلافه ، والرضوي
ليس بحجة عندنا.
والتقييد بالنهار
في النصوص السابقة ـ مع أنه في كلام السائل في البعض ، وفي آخر في كلام الامام عليهالسلام تبعا للسائل ،
ومبني على حجية مثله ، وعمومه قابل للتخصيص أو التقييد بما عرفته من الأدلة كالأصل
والإطلاق السابقين ، وكون الحكمة في الوتيرة التدارك أو الإكمال ـ لا ينافي كونها
من الرواتب ، خصوصا بعد ذكر النصوص والفتاوى لها في ضمنها وإدراجها إياها فيها حتى
صارت بسببها الصلاة إحدى وخمسين ، على أنه لا يعارض الدليل الخاص على سقوطها من
الإجماع وغيره مما عرفت ، وبذلك كله ظهر لك ما في أدلة عدم السقوط ، وأن الأولى
خلافه ، ومن هنا قال المصنف على الأظهر والله أعلم.
ثم ان ظاهر المصنف
كغيره سقوط النوافل المزبورة حتى في الأماكن الأربعة ، وفيه نظر إذا اختار المكلف
إيقاع فرائضه على وجه التمام الذي هو مستلزم لصلاحية الإتيان بالنافلة ، بل لعل من
التمام صحة فعلها ، ولذا صرح بعضهم كالشهيد وغيره بعدم السقوط حينئذ ، بل عن الشيخ
نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس أنه لا فرق بين أن يتم الفريضة أولا ، ولا
بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها ، ولعله لما
أشرنا إليه من تبعيتها لصلاحية الإتمام في الفريضة لا لوقوعه منه ، كما يومي اليه
خبر الحناط [١] المتقدم ، فما في المدارك وغيره ـ من أنه مشكل إذا صلى
الفريضة خارجا عنها خصوصا مع تأخر النافلة أو مع تقدمها إذا كان من نيته صلاة
الفريضة خارجا عنها ـ قد يدفع بما عرفت ، فتأمل.
ومن ذلك تعرف أن
الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذي هو بحكم الحاضر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.