قد يقال بعدم
دلالة الإطلاق السابق أيضا بعد ظهوره بملاحظة غيره من الأخبار في إرادة الظهرين من
صلاة السفر التي نفي الشيء قبلها وبعدها ، بل ربما يجزم به باعتبار أن صلاة
العشاء قبلها نافلة المغرب ، اللهم إلا أن يراد ليس قبلها لها ، فتأمل. وإجماع
السرائر ممنوع عليه كما عن كشف الرموز ، ومعارض بمثله كما ستعرف ـ كان ظاهر جماعة
الترد في الحكم ، بل هو صريح آخر ، بل عن الشيخ في النهاية وأبي العباس في المهذب
التصريح بعدم سقوطها ، بل عن الخلاف لا تسقط عن المسافر نوافل الليل إجماعا ، بل
عن الأمالي من دين الإمامية انه لا يسقط من نوافل الليل شيء وقواه الشهيدان في
الذكرى والروضة ، بل مال إليه في الذخيرة ، واستجوده في المدارك لولا ضعف خبر ابن
أبي الضحاك السابق بعبد الواحد وعلي بن محمد كما عن شيخه ذلك أيضا لكن قال : لولا
الإجماع.
وفيه أن الخبر
الأول قاصر عن معارضة ما سمعته من الأدلة السابقة من وجوه ، منها إعراض الأكثر عنه
بل الجميع إلا النادر ، بل قيل : إن الشيخ قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريات
والجمل والعقود والمبسوط ، والشهيد وإن قواه في الذكرى لكن قال : إلا أن ينعقد
الإجماع على خلافه مشعرا بنوع تردد فيه ، مع أن ظاهر عبارته في اللمعة والدروس
القول بالسقوط ، مضافا إلى ما سمعته من دعوى الإجماع صريحا وظاهرا التي يشهد لها
التتبع ، فمنه الآبي لها في غير محله ، كمعارضتها بدعوى الإجماع من الخلاف
والأمالي الموهونة بذهاب المشهور ، وأي شهرة نقلا وتحصيلا إلى السقوط ، فهي أولى
بالمنع ، مع الإغضاء عن إفادة عبارة الأمالي الإجماع ، بل قد يدعى عدم اندراج
الوتيرة في نوافل الليل التي هي المعقد كعبارة الخلاف ، بل هي أولى ، إذ هي أضعف
منها عموما وخصوصا ، مع دعوى الإجماع فيها التي يبعد إرادته لما يشملها ،