السؤال عن عدم
سقوط نافلة المغرب دونها ، ولو أنها غير ساقطة لكانت كذلك ، بل هي أولى لقصر
فريضتها.
مع أنه لم يقع
السؤال عنها إلا في خبر الفضل بن شاذان [١] عن الرضا عليهالسلام « انما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنهما زيادة
في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع » ومنه
لخصوصيته وتعليله واعتباره سنده ـ إذ ليس فيه إلا عبد الواحد وعلي بن محمد ، وهما
كما قيل شيخا إجازة ، ومن الأصل والإطلاق والرضوي [٢] « والنوافل في
السفر أربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس » إلى آخره. وخبر
ابن الضحاك [٣] المروي عن العيون عن الرضا عليهالسلام المشتمل على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل ،
ومنها أنه كان يصلي الوتيرة في السفر ، والتسامح في السنن ، وتقييد بعض النصوص
الساقط من النافلة بالنهار [٤] واشتمال آخر [٥] على الأمر بصلاة الليل وقضائها مقابل صلاة النهار مما يشعر
بإرادة مطلق ما يصلى بالليل لا خصوص الثلاثة عشر ، وظهور الأخبار السابقة في أن
الساقط انما هو الراتب ، والوتيرة ليست منها ، بل زيدت إما لتدارك الوتر كما دلت
عليه بعض النصوص [٦] أو لإكمال العدد كما دل عليه آخر [٧] مما عرفته سابقا
، فلا دلالة حينئذ في أكثر الأخبار السابقة إن لم يكن جميعها ، كما أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.