مقتضى الصحة ،
خصوصا الأخير الذي قد عرفت دفعه بأنه لا دليل على إرادة المعهود من القرار ، بل
ظاهر الأدلة والفتاوى خلافه.
بل قد يشهد لذلك
في الجملة مضافا إلى ما عرفت وتعرف في المكان ما دل على جواز الصلاة في السفينة
اختيارا من النصوص المعتضدة بفتاوى الأصحاب ، كصحيح جميل [١] قال لأبي عبد
الله عليهالسلام : « تكون السفينة قريبة
من الجدد فأخرج وأصلي قال : صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليهالسلام؟ » وخبري يونس بن يعقوب [٢] والمفضل بن صالح [٣] سألا أبا عبد
الله عليهالسلام « عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في السفينة فقال : إن صليت
فحسن ، وإن خرجت فحسن » وخبر صالح بن الحكم [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن رجلا سأل أبي (ع) عن
الصلاة في السفينة فقال له : أترغب عن صلاة نوح (ع)؟ » إلى غير ذلك من النصوص
الدالة بإطلاقها على المطلوب وليس منها النصوص [٥] المسؤول فيها عن جواز الجماعة في السفينة فأجيب بنفي البأس
، ضرورة كون المراد منها جواز ذلك حيث تصح الصلاة في السفينة من غير تعرض لحال
الصحة هل هو الاختيار أو ليس إلا الاضطرار ، كما هو واضح ، ولا النصوص المسؤول
فيها عن الكيفية ، وإن ظنه في المدارك فاستدل بصحيح معاوية [٦] وحسن حماد [٧] منها ، بل قد
استدل قبلهما بصحيح عبد الله بن سنان [٨] المتضمن سؤاله للخوف من السبع واللصوص مع الخروج ، ولعدم
طاعة رفقائه له على الخروج ، وهو غير ما نحن فيه قطعا ، اللهم إلا أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٤ و ٩ و ١٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٣.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.