responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 432

المعهود منه ، خصوصا بعد‌ صحيح علي بن جعفر [١] سأل أخاه « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين فقال عليه‌السلام : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » ومضمر أحمد بن محمد [٢] « في الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض فكتب صل فيه » وخبر إبراهيم بن أبي محمود [٣] عن الرضا عليه‌السلام « في الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج قال : نعم » وغيرها مما هو مسطور في مكان المصلي ، مع أن الجميع ليس من القرار المعهود ، إلا أنها يمكن فرض استيفاء أفعال الصلاة عليها ، لعدم قدح الحركة اليسيرة التي يتعقبها الاستقرار ، بل يمكن إرادة الأرجوحة من الرف المعلق بين النخلتين لا المسمر بالمسامير الذي قد ادعى في كشف اللثام أنه المعروف منه ، قال في البحار بعد ذكره الصحيح المزبور : وهو يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين ، فالسؤال باعتبار احتمال حركتهما ، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال ، فلا يضر الاحتمال ، أو على عدم ضرر تلك الحركة ، وثانيهما أن يكون المراد تعليق الرف بحبلين مشدودين بنخلتين ، وفيه إشكال ، لعدم تحقق الاستقرار في الحال ، والحمل على الأول أولى وأظهر ، ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف أنه شبه الطاق ، قلت : وعلى كل حال فشهادته للمطلوب لا تنكر.

ومن ذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للإشكال في الصلاة على الدابة المتمكن من استيفاء الأفعال معها كما في قواعد الفاضل ، فضلا عن المنع ممن عرفت كالمصنف وغيره ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ لكن رواه في الوسائل عن محمد بن إبراهيم الحصيني.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست