المعهود منه ،
خصوصا بعد صحيح علي بن جعفر [١] سأل أخاه « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق
بين نخلتين فقال عليهالسلام : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » ومضمر
أحمد بن محمد [٢] « في الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض فكتب صل
فيه » وخبر إبراهيم بن أبي محمود [٣] عن الرضا عليهالسلام « في الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج قال :
نعم » وغيرها مما هو مسطور في مكان المصلي ، مع أن الجميع ليس من القرار المعهود ،
إلا أنها يمكن فرض استيفاء أفعال الصلاة عليها ، لعدم قدح الحركة اليسيرة التي
يتعقبها الاستقرار ، بل يمكن إرادة الأرجوحة من الرف المعلق بين النخلتين لا
المسمر بالمسامير الذي قد ادعى في كشف اللثام أنه المعروف منه ، قال في البحار بعد
ذكره الصحيح المزبور : وهو يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون المراد شد الرف بالنخلتين
، فالسؤال باعتبار احتمال حركتهما ، والجواب مبني على أنه يكفي الاستقرار في الحال
، فلا يضر الاحتمال ، أو على عدم ضرر تلك الحركة ، وثانيهما أن يكون المراد تعليق
الرف بحبلين مشدودين بنخلتين ، وفيه إشكال ، لعدم تحقق الاستقرار في الحال ،
والحمل على الأول أولى وأظهر ، ويؤيده ما ذكره الفيروزآبادي في تفسير الرف أنه شبه
الطاق ، قلت : وعلى كل حال فشهادته للمطلوب لا تنكر.
ومن ذلك كله يظهر
لك أنه لا وجه للإشكال في الصلاة على الدابة المتمكن من استيفاء الأفعال معها كما
في قواعد الفاضل ، فضلا عن المنع ممن عرفت كالمصنف وغيره ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ لكن رواه في الوسائل عن محمد بن إبراهيم
الحصيني.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٦ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.