responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 430

بل في مجمع البرهان يكاد أن لا يكون فيه خلاف ، لكن الأقوى في النظر الأول ، للأصل وإطلاق الأدلة السالم عن المعارض ، ضرورة ظهور النهي عن الصلاة على الرحلة في غير الجامعة ، كما يومي اليه زيادة على الانسياق ذكر جملة من الأحكام كالايماء والاستقبال بالتكبير أو بما أمكن وغيرهما للصلاة على الراحلة ، وليس إلا لغلبة احتياج الصلاة عليها إلى ذلك ، ودعوى العموم اللغوي فيها بالنسبة إلى الأحوال عموما لا يتفاوت فيه النادر وغيره ممنوعة على مدعيها ، واستثناء المريض في صحيح عبد الرحمن [١] السابق مع أنه لا يقتضي العموم قد ذكر غير واحد من الأصحاب انه انما يفيده بالنسبة إلى الفاعل لا الدابة ، فهي حينئذ على إطلاقها وكونها في سياق النهي لا يجدي في زيادة معنى الإثبات ، إذ النفي انما هو له ، خصوصا والتحقيق في استفادة العموم من مثل ذلك اقتضاء نفي الطبيعة نفي الأفراد ، فهي كالحكم المقتضي ثبوته للطبيعة ثبوته للفرد كالحل والحرمة ونحوهما ، فكما لا يخرج ذلك عن الإطلاق المنصرف إلى الأفراد الشائعة كذلك لا يخرج هذا ، ومثل ذلك النكرة في سياق النفي المستفاد منها العموم أيضا بواسطة اقتضاء نفي الواحد لا بعينه الذي هو مفادها ذلك ، إذ دعوى ثبوت الوضع الجديد مساويا لعموم « كل » و « جميع » لا شاهد لها كما هو محرر في محله ، فليس مفاد النكرة في الإثبات والنفي إلا معنى واحدا وإن اختلفا في العموم البدلي والشمولي ، فدعوى ظهور‌ قول الصادق عليه‌السلام في موثق ابن سنان [٢] : « لا تصل شيئا من المفروض راكبا » في شمول ما نحن فيه ، لكونه من العموم اللغوي لا الإطلاق ليس في محلها كما هو واضح بأدنى تأمل ، فالتحقيق حينئذ خلو نصوص المقام عن الدلالة على الفرض ، بل يبقى على مقتضى الأصول والإطلاقات ، ولا ريب في اقتضائها الصحة عندنا ، بل الظاهر أن إطلاق الفتاوى أيضا كذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست