بل في مجمع
البرهان يكاد أن لا يكون فيه خلاف ، لكن الأقوى في النظر الأول ، للأصل وإطلاق
الأدلة السالم عن المعارض ، ضرورة ظهور النهي عن الصلاة على الرحلة في غير الجامعة
، كما يومي اليه زيادة على الانسياق ذكر جملة من الأحكام كالايماء والاستقبال
بالتكبير أو بما أمكن وغيرهما للصلاة على الراحلة ، وليس إلا لغلبة احتياج الصلاة
عليها إلى ذلك ، ودعوى العموم اللغوي فيها بالنسبة إلى الأحوال عموما لا يتفاوت
فيه النادر وغيره ممنوعة على مدعيها ، واستثناء المريض في صحيح عبد الرحمن [١] السابق مع أنه لا
يقتضي العموم قد ذكر غير واحد من الأصحاب انه انما يفيده بالنسبة إلى الفاعل لا
الدابة ، فهي حينئذ على إطلاقها وكونها في سياق النهي لا يجدي في زيادة معنى
الإثبات ، إذ النفي انما هو له ، خصوصا والتحقيق في استفادة العموم من مثل ذلك
اقتضاء نفي الطبيعة نفي الأفراد ، فهي كالحكم المقتضي ثبوته للطبيعة ثبوته للفرد
كالحل والحرمة ونحوهما ، فكما لا يخرج ذلك عن الإطلاق المنصرف إلى الأفراد الشائعة
كذلك لا يخرج هذا ، ومثل ذلك النكرة في سياق النفي المستفاد منها العموم أيضا
بواسطة اقتضاء نفي الواحد لا بعينه الذي هو مفادها ذلك ، إذ دعوى ثبوت الوضع
الجديد مساويا لعموم « كل » و « جميع » لا شاهد لها كما هو محرر في محله ، فليس
مفاد النكرة في الإثبات والنفي إلا معنى واحدا وإن اختلفا في العموم البدلي
والشمولي ، فدعوى ظهور قول الصادق عليهالسلام في موثق ابن سنان [٢] : « لا تصل شيئا من المفروض راكبا » في شمول ما نحن فيه ،
لكونه من العموم اللغوي لا الإطلاق ليس في محلها كما هو واضح بأدنى تأمل ،
فالتحقيق حينئذ خلو نصوص المقام عن الدلالة على الفرض ، بل يبقى على مقتضى الأصول
والإطلاقات ، ولا ريب في اقتضائها الصحة عندنا ، بل الظاهر أن إطلاق الفتاوى أيضا
كذلك.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٧.