ثم أحتمل بفراشي
فأوضع في محملي » وهو مع أن [١] فعل أحمد بن النعمان قد يكون لا مشقة عليه في ذلك ، ولا
ضرورة تدعو الى خلافه ، فيتجه حينئذ وجوبه تحصيلا لبعض ما يفوت بالركوب من
الاستقرار ونحوه ، وعن الشيخ أنه حمله على الاستحباب ، ولعله لعدم المشقة المقتضية
للوجوب ، أو أن الصلاة في المحمل للمريض من الرخص لا العزيمة التي تكون الصلاة مع
خلافها فاسدة.
ومنه ينقدح الفرق
بين أفراد الضرورة ، فمنها ما تقتضي الثاني كالخوف ونحوه ، ومنها ما تقتضي الأول
كالمرض المستلزم للمشقة في الصلاة بغير المحمل ، فتأمل جيدا ، فان التمييز بينهما
محتاج إلى لطف قريحة ، ضرورة مآله إلى الفرق بين الضرورة في مقدمات الفعل وبين
الضرورة فيه ، وعلى كل حال فالقول المزبور على قوته ـ خصوصا إذا نذرها راكبا مثلا
، فإن الجرأة على بطلان هذا النذر الجامع للشرائط الفاقد للموانع ، أو الحكم بصحته
ووجوبها جامعة لشرائط المختار مع أنه لم ينوه ولم ينوه ولم يقصده ، بل كان المقصود
غيره ، وليس هو بمنزلة النذرين في الفرض المزبور بمجرد ظهور لفظ الفريضة ونحوها
مما عرفته ـ في غاية الصعوبة لا يرتكبه فقيه ، ودعوى ظهور النصوص [٢] في أن التسامح
المزبور في النافلة لمكان وصف النفل الذي ينافيه الوجوب العارضي يمكن منعها على
مدعيها ، خصوصا في المقام ، فتأمل جيدا ، وقد يأتي إن شاء الله بعض البحث في ذلك ،
والله الموفق.
نعم لا فرق على
الظاهر بين الفرائض بالذات حتى صلاة الجنازة إجماعا كما عن إرشاد الجعفرية إذا ظهر
الأركان فيها القيام والاستقبال المفروض فواتهما ، أو فوات أحدهما ، ولو سلم ظهور
تلك النصوص [٣] في اليومية خاصة أو فيما لا يشملها أمكن
[١] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة ولكن في النسخة الأصلية المسودة « أنه ».