صحيح عبد الرحمن [١] : « لا يصلي على
الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة ، وتجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في
الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومي في النافلة إيماء » وفي موثق عبد الله بن سنان
[٢] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أيصلي الرجل
شيئا من المفروض راكبا؟ قال : لا إلا من ضرورة » ونحوهما غيرهما.
بل لعل إطلاق
الفريضة في النص والفتوى يشمل المنذورة ونحوها مما وجب بالعارض كما صرح به بعضهم ،
بل لا خلاف أجده فيه ، بل في الذكرى لا تصح الفريضة على الراحلة اختيارا إجماعا ،
لاختلال الاستقبال وإن كانت منذورة ، سواء نذرها راكبا أو مستقرا على الأرض ،
لأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب ، وقد يستظهر منه الإجماع كالتذكرة ، قال : لا تصلى
المنذورة على الراحلة ، لأنها فرض عندنا ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه لو نذرها وهو
راكب يؤديها على الراحلة ، ثم قال : وليس بشيء ، لكن قد يناقش فيه إن لم يتم
الإجماع عليه بأنه مخالف للأصل وعموم ما دل [٣] على وجوب الوفاء بالنذر ، وخصوص خبر علي بن جعفر [٤] « سألته عن رجل
جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال :
نعم » وما في المدارك من أن في الطريق محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت توثيقه قد
يدفعه ما قيل من تصحيح الفاضل في غير موضع من المنتهى والمختلف روايته ، وأنه ممن
يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ، ولم يستثن من كتاب نوادر الحكمة ، بل في شرح المفاتيح
أنه ربما يظهر من ترجمة العمركي كونه من شيوخ أصحابنا ، ويروي عنه الأجلاء ، مضافا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات ـ الحديث ٦ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٦.