عليه وآله ) ولذلك
تظافرت النصوص به ، لأن [١] ذلك هو الوقت الموظف لها بحيث يحرم فيه التطوع ، فتأمل
جيدا. وثالثا أنه كما خرجت الرواتب بالدليل فكذا الغفيلة ، لتظافر النصوص
باستحبابها.
انما البحث حينئذ
في المراد بقول عليهالسلام : « ما بين المغرب والعشاء » فهل هو فعلهما ، فتصح حينئذ
وإن وقعت بعد أن يذهب الشفق ، أو وقت فضيلتهما ، فلا تصح حينئذ إلا قبل ذهابه؟
فيشكل حينئذ بأنه لا يتسع لهما ولنافلة المغرب والفريضة ، خصوصا إذا صلى الأخيران
بتؤدة ، وقد يقال إن الظاهر الأول لكن لا على أن المراد الجواز وإن اتفق تأخير
العشاء إلى آخر وقت الاجزاء ، بل هو مبني على الغالب من عاداتهم قديما من أنهم
كانوا إذا فرغوا من المغرب ونافلتها انفضوا إلى منازلهم حتى إذا ذهب الشفق ونادى
المؤذن بالصلاة أقبل الناس يتسارعون ، وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يرغب في تأخيرها في الجملة مراعاة للناس لاشتغالهم بالعشاء
وقضاء الحاجة وتجديد الطهارة والاستراحة ونحو ذلك ، ويمكث صلىاللهعليهوآلهوسلم كيما يفرغوا
ويجتمعوا حتى نادى جفاتهم نام الناس والصبيان.
فمن المحتمل انه صلىاللهعليهوآلهوسلم ندبهم إلى التطوع
في هذا الوقت بهذه الصلاة وغيرها ، كصلاة الوصية التي رواها الشيخ في مصباحه [٢] عن الصادق عن
آبائه عليهمالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : أوصيكم
بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرة ، وفي
الثانية الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة ، فإن من فعل ذلك كل شهر كان من
المتقين ، فان فعل كل سنة مرة كتب من المحسنين ، فان فعل في كل جمعة مرة كتب من المصلين
، فان فعل ذلك في كل