لكان وجوب العصر
مشروطا بأداء الظهر لا مطلقا ، فحينئذ يتجه مراعاتهما معا بالنسبة إلى الجهة ، إذ
هما حينئذ بعد التأمل كالفعل الواحد المترتب بعضه على بعض ، فان قوله عليهالسلام[١] : « إذا زالت
الشمس صلى الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه » ظاهر في إرادتهما معا بأمر واحد إلا
أن هذه قبل هذه ، ففي الفرض يصليهما معا إلى جهتين ، ولا يختص العصر بالأربع ولا
الظهر بالثلاث ، نعم لو كان الباقي ثلاثا مثلا أمكن القول بصلاتهما معا إلى جهة ،
واختصاص العصر بالثلاثة ، لأنه مع فرض عدم إصابة الجهة في فعلها يختص العصر
بالأربعة المزبورة ، ولا جهة صحة للظهر فيها ، ولذا اختصت العصر بذلك ، وفيه أنه
لا داعي إلى هذه التكلفات ، ضرورة كونهما فعلين مستقلين معتبرا [٢] في كل منهما نية
مستقلة ، واشتراط صحة الثاني منهما في بعض الأحوال بأداء الأول لا وجوبه لا ينافي
ذلك قطعا ، والله أعلم.
وإن ضاق الوقت
مثلا عن ذلك أي الصلاة الى الأربع صلى من الجهات ما يحتمله الوقت ، وإن ضاق إلا عن
صلاة واحدة صلاها الى أي جهة شاء واكتفى بها بلا خلاف صريح أجده في شيء من ذلك مع
عدم تقصيره في التأخير ، للأصل وعدم سقوط الميسور بالمعسور ، ولأن دليل المقدمة من
الأدلة اللفظية قابل للتخصيص ونحوه ، فالمتعذر منه بلا تقصير كالمفعول لا يقدح في
وجوب فعل الباقي ، فدعوى ـ أن الأصل في مقدمة اليقين سقوطها بمجرد سقوط شيء منها
، لعدم حصول اليقين بعد بالباقي ، فلا يجب ، لأنه هو السبب في الوجوب ، ولأن الأصل
البراءة ، نعم لما كانت الصلاة لا تسقط بحال وجب فعلها مرة إلى أي جهة ، كما لو
ضاق إلا عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢١ من كتاب الصلاة مع اختلاف في اللفظ.
[٢] هكذا في النسخة
الأصلية المبيضة ولكن في النسخة الأصلية المسودة « يعتبر ».