responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 416

وعلى كل حال لو كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاته الثانية إلى أربع جهات تخالف جهات الأولى كما عن الشيخ نجيب الدين التصريح به ، ولعله للإطلاق والأصل ، وإصابة جزء مما بين المشرق والمغرب في كل منهما ، وغير ذلك ، وهل يجب عليه مع ترتب الفرضين إيقاع الثانية إلى أربع بعد تمام أربعة الأولى كما عن صريح ابن فهد وثاني الشهيدين والصيمري ، بل قيل إنه ظاهر بعض الإجماعات ، أو يجوز أن يصليهما معا الى أولى جهة ، وكذلك الثانية والثالثة والرابعة كما عن نهاية الأحكام والعلامة الطباطبائي وشيخنا المعتبر ، بل قيل إنه ظاهر إطلاق جماعة وبعض الإجماعات ولم يستبعد في المدارك جوازه في الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما مما هو نظير المقام؟ قولان ، أحوطهما أولهما إن لم يكن أقواهما ، لترتب العصر على الظهر مثلا ، ومع الشك في المرتب عليه لا يتصور الجزم الذي هو من مقومات النية بأن ما يفعله عصرا [١] وعدم الجزم به من حيث عدم الجزم بأن خصوص تلك الجهة قبلة لا يقتضي جوازه من غير هذه الحيثية بعد حرمة القياس ، وكونه مع الفارق بالمقدمة التي يغني الجزم بالتقرب بامتثال أمرها عن الجزم بأنه عصر وعدمها ، ضرورة تمكنه من إتيان العصر بعد ظهر متيقنة.

وما يقال إن المرتب العصر اليقينية على الظهر اليقينية ، والمحتملة على المحتملة ، وما نحن فيه من الثاني ، وبعد الفراغ من سائر الاحتمالات يحصل اليقين بحصول الترتيب الواقعي لا محصل له عند التأمل ، بل لعله مغالطة ، إذ ليس الثابت من الترتيب سوى العصر الواقعي على الظهر الواقعي ، والفرض إمكانه بتأخير محتملات العصر عن محتملات الظهر.


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الظاهر انه مرفوع لأنه خبر « ان ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست