الخطأ ، والمقام
منه ، إذ لو صلى كذلك فاتفق ظهور خطئه فهو إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا ضرر
فيه إذا كان بغير تقصير ، فقاعدة المقدمة إلى حصول اليقين بالمكلف به في هذا الحال
بحالها جابرة للمراسيل المزبورة التي تلقتها الفرقة بالعمل.
ومن ذلك يعلم سقوط
المناقشة المزبورة بعد الإغضاء عن الثانية منها ، لما ستعرفه إن شاء الله ،
كالمناقشة بأنه لو كان ذلك مقدمة لليقين المذكور لاجتزأ بالثلاث ، ضرورة حصول جهة
ما بين المشرق والمغرب بالصلاة إلى ثلاث جهات على وجه يقسم فيه الفضاء مثلثا ،
فإنه يقطع بعدم خروجها عن الخطوط الثلاثة ، كما هو واضح ، إذ يدفعها أيضا احتمال
أن ذلك جار مجرى ما في أذهان غالب الناس من الجهات الأربع ، مضافا إلى ما فيه من
زيادة الاستظهار ، بل قيل إن اغتفار ما دون التسعين يختص بمن صلى بالاجتهاد أو
التقليد حيث يسوغ ، أو ناسيا للمراعاة مع الخطأ كما يشعر به مستند الحكم ، وهذا
بالنسبة إلى فاقد الأمارات إمارة واجتهاد ، فالصلاة إلى الأربع تستلزم الانحراف
بثمن المحيط ، وإلى الثلاث بسدسه ، وهو أقرب إلى الصواب ، فتأمل جيدا ، وقد أطنب
الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح في الإنكار على ما فيها من أن الاحتياط يحصل
بالثلاث على حسب ما سمعت ، فلاحظ وتأمل.
ومن الغريب بعد
ذلك كله وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم المزبور حتى مال إلى ما عن العماني
والصدوق ، وجنح اليه الفاضل في المختلف والشهيد في الذكرى من الاكتفاء بالصلاة إلى
جهة من الجهات نحو ما يقوله العامة ، لمرسل ابن أبي عمير [١] عن زرارة « سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن قبلة المتحير فقال : يصلي حيث يشاء » وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « يجزئ المتحير
أبدا أينما يتوجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » وما في الصحيح المروي في
الفقيه عن معاوية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.