الغير ، بل ربما
أوجب ذلك بعضهم تحصيلا ليقين البراءة ، كما أنه أوجب الصلاة إلى الجهة المزبورة
عند ضيق الوقت لذلك وللتخلص من ترجيح المرجوح ، وهو جيد لو قلنا بوجوب هذا
الاحتياط ، خصوصا بعد أن كان الظاهر من النصوص عندنا ما عرفت ، ولا يعارضه ما في
الذكرى من أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة ، والعارض سريع الزوال ، إذ هو ـ مع
أنه اعتبار ، وانما يفيد التأخير إلى زوال العارض ـ لا يصلح معارضا ، لأن هذا
الرجوع عندنا من الاجتهاد ، وإطلاق اسم التقليد عليه لضرب من المجاز كما قدمناه
سابقا ، فتأمل جيدا ، فان هذه المسائل لا تخلو من تشويش واضطراب في كلام الأصحاب
كما أومأنا إليه سابقا ، بل هو لا يخفى على كل ناظر متأمل ، خصوصا في أدلتهم بآية
النبإ ونحوها المقتضية للاقتصار على خصوص إخبار العدل ، مع أنك قد عرفت البحث فيه
سابقا ، وأنه ربما قيل بحجيته في نفسه ، وانه لا اجتهاد حينئذ مع حصوله ، نعم يدخل
في البحث بناء على عدم حجيته هنا ، فهو كظن العدل بل وظن غيره ، إذ المدار على
حصول الظن للمكلف ، والظاهر الاقتصار في خبر العدل ، بناء على حجيته في نفسه على
ما إذا أخبر عن حس كرؤيا جدي أو غيره من أمارات القبلة ، إما قطعه الاستنباطي فقد
يتوقف فيه ، وربما ظهر من كشف اللثام دخوله تحت التقليد ، إلا أنه قد يشكل بما هو
مقرر في محله من عدم اشتراط صدق الخبر بكونه عن حس ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( مع
فقد العلم والظن فان كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكل جهة
مرة ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بين القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة ،
بل في صريح الغنية وظاهر جامع المقاصد والتذكرة وموضع من الذكرى والمحكي عن
المعتبر والمنتهى والغرية الإجماع عليه ، وإن حكاه الأولان والأخير في خصوص العارف
إذا غمت عليه الأمارات ، إلا أن المسألة من واد واحد ، وهي حيث يتعذر عليه العلم
والظن ، وهو الحجة ، مضافا إلى
مرسل