ثمراتهما قضاء
الحاجة وإن استحبا للوقت أيضا. وخامسا أنه لا دلالة في النصوص على التعدد ، إذ
أقصى الحاصل منها الأمر بركعتين في ساعة الغفلة ، والأمر بركعتين ما بين المغرب
والعشاء يقرأ فيهما كذا ، والغرض أن ما بينهما ساعة الغفلة ، فأصالة البراءة وعدم
التعدد تقضي باتحاد المراد منهما ، ولا ظهور في اللفظ كي يقطعها ، بل قد عرفت
الظهور بخلافه ، إذ الظهور انما يسلم لو كان الأمران من أمر واحد ، أما مع تعدده
واحتمال إرادة الثاني منهما إبلاغ ما أبلغه الأول منهما فلا.
وقد يقال : إن ذلك
كله فيما لو كان الأمران مطلقين أو مقيدين بقيدين متساويين ، أما إذا كان أحدهما
مطلقا والآخر مقيدا كما في المقام لو تنزلنا عن دعوى تقييد الآخر منهما أيضا بقيد
ينافي القيد الآخر على وجه يستلزم التعدد فهو من المسألة المعروفة ، أي وجوب حمل
المطلق في المندوبات على المقيد ، ولعل التحقيق عدم الحمل ، لعدم ظهور الوحدة
المقتضية للتنافي الموجب للحمل وإلغاء أحد الدليلين. ودعوى الفهم العرفي ممنوعة ،
فالحق حينئذ مع الشهيد في التعدد المذكور ، ويؤيده ظهور الخبر المزبور في كون الركعتين
ذات الآيتين للحاجة لا لساعة الغفلة ، مضافا إلى التسامح في السنن ، ويدفعه بعد
الإغضاء عن حمله [١] منه ظهور خبر ذات الآيتين على ما عن فلاح ابن طاوس في
أنهما ركعتا الغفيلة.
ومنه يعرف ما في
إنكار ركعتي الغفيلة كما عن الأستاذ الأكبر حكاية عن بعضهم ، وحمل جميع ما جاء
فيها من النصوص على إرادة التأكيد والحث على نافلة المغرب ، لا أن المراد ركعتان
غيرهما ، ضرورة عدم رجحان قراءة الآيتين في نافلة المغرب ، لخلو النصوص والفتاوى
عنها ، بل الموجود فيهما قراءة غير ذلك من السور