responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 398

به إذا وجه ، قال الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [١] منها : « لا بأس أن يؤم الأعمى القوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه » وقال عليه‌السلام أيضا في خبر السكوني [٢] : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث : « لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة » وفي‌ حسن زرارة أو صحيحه [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث « قلت له : أصلي خلف الأعمى قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم » إلى غير ذلك.

لكن قد يناقش فيها بانقطاع الأصل بباب المقدمة ، ومنع العسر ، وإطلاق خبر العدل لا يخص الأعمى ولا يشمل رجوعه للمخبر عن اجتهاد الذي هو بعض الدعوى ، بل لعل التعبير بالتقليد من بعضهم يختص بالثاني ، وبظهور كون المراد منها توجيهه إلى القبلة المعلومة باماراتها ، ولعله يحصل له القطع ولو بخبر الواحد المحفوف بالقرائن ، وبأنها مساقة لبيان أن ذلك لا ينقصه عن مرتبة الإمامة ، لا لبيان أن حكمه في القبلة التقليد ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

فالأولى الاستدلال عليه حينئذ بصحيح زرارة [٤] وموثق سماعة [٥] السابقين ، وكأنه يومي اليه الاستدلال من بعضهم بأن خبر العدل من الامارات المفيدة للظن ، ضرورة ابتنائه على الاجتزاء بمطلق الظن له ، وحينئذ يكون فرضه الاجتهاد وإن قلت أمارات الاجتهاد بالنسبة إليه ، بل هي منحصرة غالبا في الرجوع للغير ، ولعل المراد بالتقليد في بعض العبارات خصوص هذا القسم من الاجتهاد ، لا أنه مرتبة ثالثة ، وربما كان ترك ذكر الأعمى في العبارات المزبورة لإدراجه فيمن يعمل بالظن بعد فقد العلم من غير فرق بين الأعمى وغيره ، وإن اختلفوا بالنسبة إلى تعدد الامارات وعدمها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست