responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 361

الذي قد أمر في جوابه باجتهاد الرأي وتعمد القبلة منتهى الجهد ، وغير ذلك.

لكن لا يخفى إجمال الجميع وقصوره عن إفادة الواقع تفصيلا ، نعم يمكن تنزيل الخبر الأول بقرينة بلد السائل فيه وموافقته لمقتضى قانون الهيئة على العراقي بعد إرادة المنكب من القفا فيه بقرينة المرسل الآخر ، أو خصوص ما يكون فيه على القفا من العراق كالموصل ونحوه ، أو يبنى على التسامح في ذلك ، أو على أن كلا منهما محصل للمحاذاة من بعد ، أو غير ذلك ، كما أن المرسل أيضا ينبغي تنزيله كذلك ، للقطع بعدم إرادة إطلاقه ، خصوصا والمخاطب فيه خاص ، والاشتراك في التكليف فرع المشاركة في الموضوع ، فتأمل جيدا. وصحيح زرارة يجب حمله على إرادة بيان أن ذلك منتهى القبلة ولو في بعض الأحوال ، لا أنه يجزئ استقبال أي نقطة من ذلك اختيارا كما هو مقتضى لفظ « كل » فيه ، لبطلانه سنة وكتابا وإجماعا بل وضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين ، ولو لا لفظ « كل » المزبور أمكن حمله على إرادة بيان العلامة الأولى بعد حمل لفظ الحد في السؤال على إرادة معرف القبلة للعراقي بقرينة السائل أيضا ، ولعل لفظ « كل » فيه لتعميم اجزاء ما بين المشرق والمغرب ، لاستطالة السمت فيه ، أو لتعميم المشارق والمغارب كما تسمعه إن شاء الله ، أو غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرنا. ومن الغريب ما في الذكرى من أن هذا الصحيح نص في الجهة ، ضرورة أنه لا ينطبق ظاهره على كل حال ، إذ من قال بالجهة لا يتوسع فيها إلى هذا الحد ، ولئن كان فالضرورة حجة عليه كما هو واضح ، فلا ريب في أولوية ما ذكرناه من ذلك ، بل لعله هو مراد الشهيد أيضا لا التوسعة المزبورة ، فيوافق حينئذ إطلاق المصنف وغيره من الأصحاب كونهما علامة.

خلافا لجماعة فقيدوهما بالاعتداليين ، ولعله لشدة التفاوت فيهما باختلاف الفصول المقتضي لعدم كون العلامة مطلق المشرق والمغرب ، ولو كان كل منهما من فصل تفاوت‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست