responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 36

ويجوز بدل الضجعة السجدة والمشي والكلام ، إلا أن الضجعة أفضل ، وهو متجه في غير السجدة ، وقال الصادق عليه‌السلام في خبر عمر بن يزيد [١] : « ان خفت السهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع ، وأومأ بأطراف أصابعه من كفه اليمنى فوضعها في الأرض قليلا ».

ويستحب أيضا بينهما الصلاة على محمد وآله مائة مرة ، وأن يقول : « سبحان ربي العظيم وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه » مائة مرة ، وقراءة الإخلاص أحد عشر مرة ، فإن من قرأها كذلك لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان ، ومن قرأها أحد وعشرين بنى الله له بيتا في الجنة ، ومن قرأها أربعين غفر الله له ويكره النوم بين صلاة الليل والفجر كما عن الشيخ والفاضلين القطع بها ، لخبر ابن بكير السابق [٢] ول‌ قول أبي الحسن الأخير عليه‌السلام في خبر المروزي [٣] « إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فان صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته » لكن الظاهر ان ذلك حيث يكون إتمامه صلاته قريبا من الفجر ، أما إذا قدمها قريبا من نصف الليل فلا ، ولعله عليه ينزل‌ خبر زرارة [٤] عن الباقر عليه‌السلام « انما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثم إن شاء جلس وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء » وفي الوسائل انه يدل على الجواز وما سبق على الكراهة ، فلا منافاة ، ومقتضاه ثبوت الكراهة مطلقا ، وفيه صعوبة ، بل لعله ينافيه‌ خبر زرارة [٥] عن الباقر عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب التعقيب ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست