أو غيره من الفحوى
ونحوه ، فما في خبر الحسين بن زيد [١] عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة على
ظهر الكعبة » محمول على الكراهة ، بل لا يخلو ما قبله وما بعده من الاشعار بذلك ،
لكن الشيخ منعه من الصلاة في جوفها اختيارا ، وجوزها هنا ، كما أنه والقاضي وافقا
الأصحاب على الظاهر هناك في الصلاة ولو اضطرارا من غير استلقاء بخلاف ما هنا.
ولعل ذلك بعد
الإجماع المدعى في الخلاف لخبر عبد السلام بن صالح [٢] عن الرضا عليهالسلام في الذي تدركه
الصلاة وهو فوق الكعبة قال : « إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه
ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ
، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه فتح عينيه ، والسجود على
ذلك » ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا ، وهو مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق
حائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخر عنه ولا إبراز شيء أمامه ضعيف عن مقاومة ما
سمعته من الأدلة السابقة ، وما دل على لزوم الأفعال الواجبة من القيام والركوع
وغيرهما ، ولا جابر ، إذ إجماع الشيخ موهون بمصير الأكثر إلى خلافه ، بل هو نفسه
في المبسوط جوز الصلاة على السطح قائما ، بل لعل مراده الوجوب كما عن المحقق الجزم
به ، لأن القيام شرط مع الإمكان ، فمتى جاز وجب ، وإن كان يمكن أن يقال إنه بناء
على أن القبلة مجموع الكعبة كما هو خيرة الشيخ في تلك المسألة فعند القيام يفوته
الاستقبال ، وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهما ، فيجوز عند
الضرورة التخيير بينهما وأن لا يتعين شيء منهما ، لتضمن كل منهما فوات ركن ، لكن
فيه كما في الرياض أن الاستقبال المأمور به كتابا وسنة فائت على التقديرين ،
فيتعين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.